الشيخ الجواهري

154

جواهر الكلام

عيب بعد العقد وقبل القبض ) وقد قلنا هناك أنه إذا ( كان ) ذلك ف‍ ( المشتري بالخيار بين رده وإمساكه ، وفي الأرش تردد ) عند المصنف تقدم وجهه ، والترجيح فيه ( و ) كذا تقدم البحث فيما ( لو قبضه ثم تلف أو أحدث فيه حدث في الثلاثة ) وقد قلنا هناك أنه إذا ( كان ) ذلك فهو ( من مال البايع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا و ) كذا تقدم البحث فيما ( لو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري ) وأنه ( لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار ، وهل يلزم البايع أرشه ؟ فيه تردد ) عند المصنف ، كالتردد فيما تقدم ( و ) لكن قال هنا : ( الظاهر لا و ) أما ( لو حدث العيب بعد الثلاثة ، منع الرد بالعيب السابق ) كما عرفت الكلام فيه مفصلا فلاحظ وتأمل والله أعلم . ( وإذا باع الحامل ) من الانسان أو الحيوان ولم يكن عرف بالتبعية ( فالولد للبايع ) وإن لم يشترطه ( على الأظهر ) الأشهر بل المشهور ، بل ربما ادعي عدم الخلاف فيه ، بل في السرائر الاجماع عليه للأصل بعد عدم دخول الحمل في متعلق البيع ، إذ دعوى الجزئية الحقيقية التي هي بعض المبيع واضحة المنع ، سيما بعد ثبوت الأحكام الشرعية له مستقلا ، كالتحرير والتدبير والوصية والعتق والإرث وغيرها وخبر السكوني ( 1 ) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ( في رجل أعتق أمة وهي حبلى ، فاستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر ، لأن ما في بطنها منها ) مع ضعف سنده وإعراض المشهور عنه في ذلك الباب أيضا معارض بغيره كالموثق ( 2 ) ( سألت أبا الحسن الأول عليه السلام ، عن امرأة دبرت جارية لها ، فولدت الجارية ، جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هي مدبرة أم غير مدبرة ، فقال متى كان الحمل بالمدبرة ؟ أقبل ما دبرت ، أم بعد ما دبرت ؟ فقلت : لست أدري ، ولكن أجبني فيهما جميعا ، فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق ، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير ، فالولد مدبر في تدبير أمه ) ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) وزاد لأن الحمل إنما حدث بعد التدبير

--> ( 1 ) الوسائل الباب 69 من أبواب العتق الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب التدبير الحديث 2 ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب التدبير الحديث 2