الشيخ الجواهري
121
جواهر الكلام
قال : ( أخبرني أبو عبد الله عليه السلام أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أعطى خيبرا بالنصف أرضها ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة ، وقال لهم إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن ، وإما أن أعطيكم نصف الثمن وآخذه فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض ) وفي التهذيب ( 1 ) عوض الثمن في الموضعين الثمرة ، وهو الأنسب بالخرص الآتي ، وإن كان الثمن أنسب بالتقويم . وصحيح أبي الصباح الكناني ( 2 ) ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أن النبي صلى الله عليه وآله لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف ، فلما بلغت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرصها عليهم ، فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالوا إنه قد زاد علينا ، فأرسل إلى عبد الله بن رواحة فقال ما يقول هؤلاء ، فقال : خرصت عليهم بشئ ، فإن شاؤوا أخذوا بما خرصنا ، وإن شاؤوا أخذنا ، فقال رجل من اليهود : بهذا قامت السماوات والأرض . ) وصحيح يعقوب بن شعيب ( 3 ) الآخر عن الصادق عليه السلام أيضا ( قال فيه : فلما بلغ الثمرة أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل ، فلما فرغ منه خيرهم فقال قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا ، فإن شئتم فخذوه ، وردوا علينا نصف ذلك ، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك ، فقال اليهود . بهذا قامت السماوات والأرض ) ومرسل محمد بن عيسى ( 4 ) ( قلت لأبي الحسن عليه السلام إن لنا أكرة فنزارعهم فيقولون قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا فاعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصة على هذا الحرز قال : وقد بلغ ؟ قلت : نعم قال : لا بأس بهذا ، قلت : فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا الحرز لم يجئ كما حرزت قد نقص ، قال : فإذا زاد يرد عليكم : قلت : لا قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز ، كما أنه إذا زاد كان له ، كذلك إذا نقص كان عليه ) .
--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 193 باب المزارعة الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 - 5 - 4 ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 - 5 - 4 ( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 - 5 - 4