الشيخ الجواهري
46
جواهر الكلام
في المبيع المغبون فيه أو في ثمنه أو فيهما ، ثم إما أن يخرج عن الملك ، أو يمنع من الرد مانع كالاستيلاد أو يرد على المنفعة خاصة كالإجارة ، أو يوجب تغير العين بالزيادة العينية كغرس الأرض ، أو الحكمية كقصارة الثوب أو المشوبة كصبغه ، أو النقصان بعيب ونحوه ، أو بامتزاجها بمثلها بما يوجب الشركة بالمساوي أو الأجود أو الأردى أو بغيرها أو بهما على وجه الاضمحلال ، كالزيت يعمل صابونا ، أو لا يوجب شيئا من ذلك ، ثم إما أن يزول المانع من الرد قبل الحكم ببطلان الخيار أو بعده ، أو لا يزول ، والمغبون إما البايع ، أو المشتري ، أو هما ، فهذه أكثر أقسام المسألة ، ومضروبها يزيد على مأتي مسألة وهي مما يعم بها البلوى وحكمها غير مستوفى في كلامهم . وجملة الكلام فيه أن المغبون إن كان هو البايع لم يسقط خياره بتصرف المشتري مطلقا ، فإن فسخ ووجد العين باقية على ملكه لم تتغير تغيرا توجب زيادة القيمة ولا يمنع من ردها أخذها ، لعودها إلى ملكه بالفسخ ، بل وكذا إن وجدها متغيرة بصفة محضة كالطحن والقصارة ونحوهما ، لكن في المسالك " في استحقاق المشتري أجرة عمله ، وجه قوي " وفي الروضة الجزم به بل قال فيها : " وإن زادت قيمة العين شاركه في الزيادة بنسبة القيمة " وفيه أن العمل قد وقع في ملكه فلا يستحق به عوضا ، وزيادة القيمة إنما كانت بصفة راجعة إلى المال بنفسه ، وإن كانت بعمله فلا يستحق بها شركة . فمن الغريب جزمه بذلك خصوصا بعد رجوعه بأجرة العمل كما هو واضح ، نعم إن كان التغير صفة من جهة وعينا من أخرى كالصبغ صار شريكا بنسبته إذا فرض زيادته بذلك ، مع احتماله مطلقا ، ولو كانت الزيادة عينا محضة كالغرس أخذ المبيع وتخير بين القلع بالأرش والابقاء بالأجرة ، لأنه مقتضى الجمع بين الحقين ، إذ الوضع كان بحق ، ولو رضى ببقائه بها واختار المشتري قلعه ، فالظاهر أنه لا أرش له بل كان عليه تسويته ، ولو كان زرعا وجب ابقاؤه إلى أوان بلوغه بالأجرة ، وليس له