الشيخ الجواهري

479

جواهر الكلام

عليه السلام عن الحكرة في الأمصار ) وخبر حمزة ( 1 ) ( عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم إلى أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الناس إليها فقيل : لرسول الله صلى الله عليه وآله لو قومت عليهم ، فغضب حتى عرفت الغضب في وجهه وقال : أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله عز وجل يرفعه إذا شاء ويضعه إذا شاء ) وخبر أبي مريم ( 2 ) ( عن أبي جعفر عليه السلام قال : رسول الله صلى الله عليه وآله ، أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع ) وخبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد ( 3 ) ( عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا ( ع ) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار وقال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ) وفي كتاب علي عليه السلام إلى الأشتر المروي في نهج البلاغة ( 4 ) ( فامنع من الاحتكار ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه ، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع ، فمن لم يفارق حكره بعد نهيك إياه فنكل وعاقب في غير اسراف ) وفي المرسل المروي عن كتاب ورام ( 5 ) ( عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عليه السلام اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت : يا مالك لمن هذا فقال : لثلاثة المحتكرين والمدمنين الخمر

--> ( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 6 ( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 7 ( 4 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 13 ( 5 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 11