الشيخ الجواهري
38
جواهر الكلام
المتنجسات ، فضلا عن النجاسات ، إلا ما قامت السيرة عليه . نعم في الضرورات تباح المحظورات ، كما إذا انحصر التداوي به نحو غيره من المحرمات ، نعم لو لم يكن معه شئ من النجاسات ، أمكن جواز الانتفاع به ، بل جواز التكسب ، بل لو لم يجز أكله أمكن ذلك فيه أيضا ضرورة عدم توقف جواز التكسب على جواز الأكل ، ولذا جاز التكسب في السم المتخذ بما يجوز أكله وإن لم يجز أكله نفسه بل المدار على المنفعة المحللة الرافعة للسفه في المعاوضة بنحوه ، بل الظاهر كفاية حصول ذلك فيه ، وإن لم تكن مقصودة للمتعاقدين ، أو أحدهما حال العقد ، بل وقبله وبعده كما هو واضح ، ومن ذلك يعلم ما في تفسير الطافي في المتن بالسمك الميت في الماء ، فإن دعوى عدم الانتفاع به ممنوعة ، خصوصا إذا كان له دهن ونحوه ، كدعوى عدم جواز الانتفاع به شرعا لكونه من الميتة ، لما عرفت من أن المراد بها نصا وفتوى ميتة ذي النفس لا مطلقا . وكذا دعوى أن جواز الانتفاع به لا يقتضي جواز التكسب به خصوصا بعد قوله عليه السلام ( 1 ) ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) المتناول لذلك ، ضرورة تحقق التحريم فيه بالموت في الماء ، فيحرم التكسب به ، بل منه ينقدح حرمة التكسب بجميع الحيوانات البحرية المحرم أكلها ، لأن المراد منه ما حرم الشارع الأمر المقصود منه لو يحلله ، لكن لا يخفى عليك ما في ذلك بعد الإحاطة بما قدمناه سابقا من قضاء الأصل والعمومات جواز التكسب بكل ذي منفعة معتد بها محللة ، والمراد من الخبر المزبور تحريم ثمن ما حرمه الله إذا بيع في الجهة المحرمة ، تعريضا بما فعله اليهود الذين قد سمعت لعنهم في الخبر
--> ( 1 ) الخلاف ص 225 المطبوع بطهران سنة 1370