الشيخ الجواهري

374

جواهر الكلام

أولا ومنه يعلم عدم توجه القول بشراء وقف آخر بثمن الوقف ، كما في بعض العبارات ، بل منه يعلم النظر في كثير من الكلمات والله العالم ( ولا ) يصح أيضا ( بيع أم الولد ) فعلا أو تقديرا بأن كانت حبلى ذكرا كان الولد أو أنثى أو خنثى ، والمراد بها من حملت من مولاها وهي في ملكه ، فلا يثبت في علوق الزوجة والموطوءة بشبهة وإن ملكها بعد ، وعن الخلاف وموضع من المبسوط يثبت إذا ملكها سواء كان الولد حرا أو رقا ، وعن موضع آخر منه شرط ، كون الولد حرا ، والأقوى عدم الثبوت بذلك ، كما عن ابن مارد روايته ، وكذا لا يثبت بعلوقها من المكاتب المشروط إذا عجز ، ولو أدى ثبت ، نعم لا يمنع تحريم الوطئ بالعارض كالصوم والحيض والرهن من نفوذ الاستيلاد ، وأما التحريم بتزويج أو رضاع بناء على عدم الانعتاق به فعن المبسوط نفوذه ، ولكنه مشكل مع علمه بالتحويم ليتوجه الحد عليه ، فلا يلحقه النسب ولا بد مع الاشتباه من شهادة أربع نساء من ذوات خبرة بأن ذلك مبدأ آدمي ولو مضغة . أما النطفة فلا خلافا لما عن بعض ، والفائدة في ابطال التصرفات السابقة على الوضع بالبيع وشبهه ، لا في استتباع الحرية لزوالها بموت الولد فضلا عن عدم تمامه ، وعلى كل حال فلا يجوز بيعها ولا الصلح ولا غيره من وجوه النقل اجماعا بقسميه ، ونصوصا ( 1 ) فما في صحيح زرارة ( 2 ) ( عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن أم الولد ، قال :

--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الاستيلاد و 24 من أبواب بيع الحيوان ( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب بيع الحيوان الحديث 3