الشيخ الجواهري
31
جواهر الكلام
التوت أبيعه من يصنع الصليب أو الصنم قال : لا ) بل هي باطلاقها شاملة لما أفتى به المصنف ( و ) غيره بل المشهور من أنه ( يكره بيع ذلك لمن ) يعلم أنه ( يعملهما ) خمرا أو صليبا . لكن يجب الخروج عنه بالنسبة إلى ذلك لمعارضته لما دل على الوفاء بالعقود ، وحلية البيع وغيره من العقود وخصوص صحيح ابن أذينة ( كتبت إلى أبي عبد الله ( 1 ) عليه السلام أسأله عن الرجل يؤجر سفينته أو دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال : لا بأس ) ومكاتبته الأخرى له أيضا ( 2 ) ( سأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال : لا بأس ) وخبر محمد بن أبي نصر ( 3 ) ( سألت أبا الحسن عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال : فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس ، وأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد ) وخبر محمد الحلبي ( 4 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله خمرا قال : لا بأس به ، يبيعه حلالا ويجعله ذلك حراما فأبعده الله عز وجل واستخفه ) وصحيح ابن أذينة ( 5 ) ( كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم ، أيبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا ؟ فقال : إنما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله
--> ( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 ( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 59 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 ( 4 ) الوسائل الباب 59 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 و 5 ( 5 ) الوسائل الباب 59 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 و 5