الشيخ الجواهري
305
جواهر الكلام
الشرائط على حسب ما أوضحناه سابقا . ومن الغريب ما في الحدائق من أنه لا يجتمع القول بصحة الفضولي وحرمة تصرف المشتري لاقتضاء الصحة ذلك ، ونحوه من المقتضيات بل فيها أني لا أعرف وجها لذلك ، إذ هو كما ترى مما لا ينبغي أن يصغى إليه ، وأغرب من هذا نسبته إلى صريح كلامهم صحة الفضولي بالمعنى الذي يترتب عليها جواز التصرفات على حسب وقوع البيع من المالك ، وهو شئ لا ينبغي نسبته إلى أصاغر الطلبة ، فضلا عن فحول الطائفة وحفاظ الشريعة المؤيدين المسددين ، ( و ) على كل حال فعدم رجوعه واضح ، بل ( قيل ) أنه ( لا يرجع بالثمن ) الذي دفعه إلى البايع أيضا بسوء اختياره ، ( مع العلم بالغصب ) بل في التذكرة قال : علمائنا ليس للمشتري الرجوع على الغاصب وأطلقوا القول في ذلك ، وفي محكي تخليص التلخيص أطلق الأصحاب كافة ذلك ، بل عن الإيضاح أنه نسب عدم الرجوع مع بقاء العين فضلا عن تلفها تارة إلى قول الأصحاب ، وأخرى إلى نصهم ، وفي جامع المقاصد يمتنع استرداده العين عند الأصحاب وإن بقيت العين ، ولعله يريد ظاهرهم كما حكي عنه ذلك أيضا في موضع آخر ، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه من الاشكال ، وعدم الانطباق عل الضوابط المقتضية خلافه في نظائره كثمن الخمر والميتة وغيرها ، ومن هنا حكي عن المصنف في بعض تحقيقاته القول بالرجوع به مطلقا ، وهو وإن كان موافقا لما عرفت ، لكنه مخالف للجمع عليه بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، كما اعترف به الفخر والكركي وثاني الشهيدين والاستاد من عدم الرجوع في صورة التلف الذي هو المتيقن من إطلاقهم ، الموافق لما قرروه من أن دفعه بعد العلم بالغصب إباحة منه للمال بلا عوض ، فليس له الرجوع