الشيخ الجواهري
279
جواهر الكلام
واتجر بها من أن الربح للمالك وفيمن باع ثم أقال بوضيعة ثم باع بأكثر من الثمن أن الربح للمالك الذي اشترى أولا ( 1 ) وبالنصوص الواردة في باب الخمس ( 2 ) المشتمل بعضها على التصرف فيه من بعضهم وطلب الإجازة من الإمام عليه السلام فأجاز . بل وغيرها من النصوص التي هي كذلك فيما لهم الولاية فيه من غير الخمس ( 3 ) بل في نصوص المناكح والمساكن سيما ما صرح فيه منها بالشراء من مال الخمس من الجواري المشتملة على إجازة الإمام عليه السلام ذلك لأهل الحق ( 4 ) ما يؤيد ذلك أيضا وقد عرفت أنه لا ينافي الفضولية تقدم الإذن لخصوص المشتري وإن كان البايع باقيا على غصبيته ، نحو ما سمعته في الخراج ( 5 ) بل يؤيده أيضا ما ورد في إجازة السيد عقد العبد ( 6 ) والوارث الوصية بما زاد على الثلث ( 7 ) وفي التصدق بمجهول المالك ( 8 ) ما يظهر منهم الاجماع عليه في باب الفلس من جواز بيع المفلس مع إجازة الغرماء ( 9 ) وغير ذلك في الأبواب المتفرقة كالرهن ( 10 ) وغيره مما يظهر
--> ( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال ( 3 ) الباب 2 و 3 من أبواب احياء الموات ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 4 ( 5 ) الوسائل الباب 71 من أبواب جهاد العدو ( 6 ) الوسائل الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ( 7 ) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا ( 8 ) الوسائل الباب 7 من أبواب اللقطة ( 9 ) الوسائل الباب 6 من أحكام الحجر الحديث 1 ( 10 ) الوسائل الباب 4 من أحكام الرهن الحديث 2