الشيخ الجواهري
242
جواهر الكلام
( البيعان بالخيار حتى يفترقا ) ( 1 ) ( ومن أقال نادما بيعته أقال الله عثرته ) ( 2 ) ( ومن اشترى حيوانا كان بالخيار إلى ثلاثة أيام ) ( 3 ) وغير ذلك مما لا يتم في بيع المعاطاة المفروض كونه جائزا بالذات إلا بتكلف مستقبح يمكن القطع بفساده ، بل قوله عليه السلام ( كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ) ( 4 ) كالصريح في عدم تحقق البيع بالتقابض الذي هو في الحقيقة من أحكام البيع ، أو شرط في صحته في الصرف . ولاطلاقهم تحقق البيع بإشارة الأخرس ونحوه على وجه يكون كالبيع بالصيغة من غير إشارة في شئ من النص والفتوى إلى تبعيتها المشار إليه العقد أو المعاطاة ، ولفحوى ما تسمعه في النكاح بل والطلاق والظهار وغيرهما ، من الايقاعات المعلوم عدم جريان المعاطاة فيها ، بل ربما قيل بشمول العقود لها ، بناء على إرادة مطلق الملزم من العقد فيها ولو من جانب ، بل قد يشهد له ما في الدعائم قال : جعفر بن محمد عليهما السلام ( أوفوا بالعقود في البيع والشراء والنكاح والحلف والصدقة ) ( 5 ) بل يستفاد منه دليل آخر على ما نحن فيه ، ولغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل من عدم صلاحية الفعل لانشاء شئ من المعاملات والايقاعات ، بل والعقود الجائزة كالوكالة والوديعة والعارية ونحوها ، والاكتفاء بالفعل ونحوه مما يفيد الإذن لا يقتضي تحقق الوكالة مثلا ، أو الصحيح منها
--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 و 4 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 1 و 2 ( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الخيار الحديث 1 ( 5 ) الدعائم ج 2 ص 26