الشيخ الجواهري
172
جواهر الكلام
إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده ، فهل على منه شئ ؟ إذا أنا نلت منها فأجاب عليه السلام إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه ، وأقبل بره وإلا فلا ) محمول على معلوم الحرمة أو على الكراهة أو غير ذلك ، لما عرفته من معلومية إباحة ما في أيدي الجائرين وغيرهم مما لم تعلم حرمته . بل لعل ذلك ونحوه من الضروريات التي لا تحتاج إلى إثبات ، ولولاه لم يمكن لمؤمن التعيش في أمثال هذه الأزمنة ، والعلم بأن في ماله محرما غير قادح ، فضلا عما لم يعلم ، وإن علمت أنه يأخذ الأموال ظلما ، فالظالم حينئذ بعد ملاحظة صنفه من كل ذي مال مختلط حرامه بحلاله ، كالعشار والسارق والمربي والمرتشي ، ومن لم يخرج الحقوق ونحوهم ، وملاحظة ما تحت أيديهم من الأموال يندرج في غير المحصور من الشبهة الذي سقط التكليف باجتنابه ، من باب المقدمة للعسر والحرج المنفيين آية ( 1 ) ورواية ( 2 ) ولا يقدح في ذلك أن كل واحد منهم لو لاحظته بخصوصه كان من الشبهة المحصورة ضرورة عدم الخصوصية عقلا وشرعا لأحادهم ، فليس هم حينئذ إلا صنفا واحدا مندرجا في غير المحصور ، لما عرفت والحصر في أفراده غير مجد إذ أقصاه تعدد الشبهة المحصورة ، حتى صارت غير محصورة فيجري عليها حكم عدم وجوب الاجتناب ، إنما الكلام في أن ذلك يقتضي خروج ما في أيديهم وتحت تصرفهم وإن علم اشتماله على محرم عن حكم الشبهة المحصورة ، فيجوز المقاصة منه والأكل للمارة ( 3 ) والتصرف بالفحوى ونحو ذلك حتى يعلم الحرام منه بعينه فيترك ، أو يختص ذلك بما إذا حصل تصرف خاص
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 6 ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 14 ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار