الشيخ الجواهري
138
جواهر الكلام
الانتفاع به ، كالبازي والصقر والكلب السلوقي وكلب الحائط وكلب الماشية والفهد وما أشبه ذلك ، كان عليه غرم قيمته حيا يوم اتلافه ، إلا الكلب خاصة فإنه قد وظف ( 1 ) في قيمة السلوقي المعلم للصيد أربعون درهما ، وفي قيمة كلب الحائط والماشية عشرون درهما ، ونحو منه في النهاية وربما اشعر قوله جعل للمسلمين إلى آخره بجواز البيع الذي هو أحد أفراد الانتفاع ، والمبسوط والخلاف مع أنهما صرحا بجواز البيع في كتاب الإجارة ، فإن فيهما يصح إجارة كلب الزرع والماشية كما يصح بيعهما ليس في تجارتهما ما يقتضي الخلاف في ذلك قال : في الأول الكلاب على ضربين أحدهما لا يجوز بيعه بحال ، والآخر يجوز ذلك فيه ، فما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد وروي ( 1 ) أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك وما عدا ذلك فلا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ، وما يجوز بيعه يجوز إجارته ، لأن أحدا لا يفرق بينهما ويجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية وحفظ الزرع بلا خلاف ، وكذلك يجوز اقتناؤها لحفظ البيوت إلى آخره ، ولعله عامل بالرواية المزبورة خصوصا مع ملاحظة كلامه في الإجارة ، وقال : في المحكي عن الثاني يجوز بيع كلاب الصيد إذا كانت معلمة ، ولا يجوز بيع غير المعلم على حال واستدل بالاجماع والأخبار ، وظاهره التفصيل في الكلاب المتعارف استعمالها في الصيد خاصة كالسلوقيات والبوجيات ، بين المعلم منها وغير المعلم ، فجوز بيع الأول منها دون الثاني ، وستعرف قوة إرادة ذلك من النصوص أيضا ، لا أن مراده من غير المعلم ما يشمل الكلاب الثلاثة ، خصوصا مع ملاحظة كلامه في الإجارة ، بل
--> ( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب ديات النفس الحديث 1 ( 2 ) الوسائل 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9