أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )

153

الذخيرة

مِنَ الْفَيْءِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَتَكَارَى وَلَكِنْ يَبِيعُهَا ثُمَّ يَشْتَرِي مِثْلَهَا بِالْمَوْضِعِ وَفِي العتبة مَنْ لَيْسَ بِمَوْضِعِهِ مَسَاكِينُ حَمَلَهَا مِنْ عِنْدِهِ ثمَّ تَصِلَ إِلَى الْمَسَاكِينِ الْحُكْمُ السَّابِعُ فِي الْكِتَابِ لَا يخْرِجُ فِي زَكَاتِهِ إِسْقَاطَ دَيْنِهِ عَنِ الْفَقِيرِ لِأَنَّهُ مُسْتَهْلَكٌ عِنْدَ الْفَقِيرِ قَالَ سَنَدٌ فَإِنْ فَعَلَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُجْزِئُهُ وَقَالَ أَشهب يُجزئهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّفْعِ لِلْغَارِمِ بِجَامِعِ السَّبَبِ لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ