أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
148
الذخيرة
الْحَيَوَانَ وَلَا تُقْصَدُ بِالْأَكْلِ غَالِبًا وَعَدَمُهَا يُطَيِّبُ اللَّحْمَ وَلَا خِلَافَ فِي الْأُنْثَى الْكَثِيرَةِ الْوِلَادَةِ وَالذَّكَرِ الْكَثِيرِ النَّزْوِ إِنْ فَسَدَ لَحْمُهُمَا بِذَلِكَ قَالَ اللَّخْمِيُّ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ عِنْدَ الْبَغْدَادِيِّينَ ذَهَابُ أَكْثَرِ الْأُذُنِ وَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يُجْزِئُ مَاله بَالٌ لِنَقْصِ الثَّمَنِ فَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَيَسِيرٌ أَوْ فَوْقَهُ فَكَثِيرٌ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وح الثُّلُثُ كَمَا هُوَ فِي الدِّيَةِ وَمَنَعَ ش الْإِجْزَاءَ بِذَهَابِ قِطْعَةٍ مِنَ الْأُذُنِ بِخِلَافِ الشَّقِّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ النِّصْفُ كَثِيرٌ وَلَا أَحُدُّ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَالشَّقُّ أَيْسَرُ مِنَ الذَّهَابِ فَيُجْزِئُ النِّصْفُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ تَجُوزُ إِذَا ذَهَبَتْ جُمْلَةُ قُرُونِهَا وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا تَجُوزُ الْعَضْبَاءُ وَهِيَ الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ وَإِنْ لَمْ يُدْمِ بِخِلَافِ ذَهَابِ جارحة فَقَط قَالَ اللَّخْمِيّ وَلَا أرى تُجزئ من ذَلِك مَا يكثر لَهُ شَبِيها وَقَالَ أَشْهَبُ تُجْزِئُ وَإِنْ كَانَتْ تُدْمِي إِذَا كَانَ الْمَرَضُ خَفِيفًا لِسَلَامَةِ اللَّحْمِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ الْمَكْسُورَةُ الْخَارِجِ تُسَمَّى قَصْمَاءَ وَالذَّكَرُ أَقْصَمَ وَالْمَكْسُورَةُ الدَّاخِلِ تُسَمَّى عَضْبَاءَ وَالذَّكَرُ أَعْضَبَ وَقَالَ مَالك فِي الْكَبْش يطول ذَنبه فتنقطع مِنْهُ قَبْضَةٌ يُجْتَنَبُ قَالَ مُحَمَّدٌ الْكَثِيرُ مَكْرُوهٌ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ وَلَا خَيْرَ فِي مَشْطُورِ الضَّرْعِ كُلِّهِ قَالَ صَاحِبُ تَهْذِيبِ الطَّالِبِ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا يَبُسَ ضَرْعُهَا كُلُّهُ لَا يُضَحَّى بِهَا وَإِنْ كَانَتْ تُرْضِعُ بِبَعْضِهِ جَازَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَالْمَخْلُوقَةُ بِغَيْرِ ذَنَبٍ لَا تُجْزِئُ لِنُقْصَانِ اللَّحْمِ إِلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِقَصْرِ الْعُيُوبِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَلَا تُجْزِئُ الذَّاهِبَةُ الْأَسْنَانِ بِكَسْرٍ وَنَحْوِهِ وَقَالَهُ ش وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ تُجْزِئُ إِذَا كَانَ بِإِثْغَارٍ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الْكِبَرُ وَمَنَعَهُ مَرَّةً وَالنَّتَنُ فِي الْفَمِ مِمَّا يُتَّقَى لِنُقْصَانِ الْجَمَالِ وَاسْتِلْزَامُهُ يُغَيِّرُ اللَّحْمَ أَوْ بعضه