الشيخ الجواهري

69

جواهر الكلام

وإن لم تكن ملتحمة بل كان الكفار متحصنين بحصن أو من وراء خندق كافين عن القتال قال الشيخ : يجوز رميهم ، والأولى تجنبهم ، ولكن ظاهره أولوية التجنب مع عدم التحام الحرب وإن توقف الفتح عليه ، كما أن ظاهره الاكتفاء في جواز قتلهم بالتحام الحرب وإن تمكن من غيره ، ومنه ينقدح ذلك أيضا في عبارة المصنف بل والفاضل في القواعد ، قال : لو تترسوا بالنساء والصبيان جاز رمي الترس في حال القتال ، اللهم إلا أن يكون المراد ولو بقرينة قوله أخيرا " إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك " عدم التمكن في تلك الحال وهو حال قيام الحرب من غيره كما هو الغالب ، ولذا قال في النافع : " لو تترسوا بالصبيان والمجانين ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز " ونحوه ما في التبصرة والإرشاد بل والتذكرة قال : " لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم فإن دعت الضرورة إلى الرمي بأن كانت الحرب ملتحمة وخيف لو تركوا لغلبوا جاز قتالهم ، ويجوز قتل الترس ، وإلا كف عنهم لأجل الترس ، لقول الصادق ( 1 ) عليه السلام " ولا تمسك عنهم لهؤلاء " ولأن ترك الترس يؤدي إلى تعطيل الجهاد ، لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إليه " وفي الدروس " ويكف عن النساء إلا مع الضرورة ، وكذا عن الصبيان والمجانين ، ولو لم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز " وكذا في المسالك " نعم أطلق في اللمعة والروضة فقال : " يجوز قتل الترس ممن لا يقتل " . وخلاصة الكلام أن قتل الكافر الحربي واجب ، فمتى أمكن الوصول إليه من دون مقدمة محرمة فعل ، وإلا تعارض خطاب الوجوب والحرمة ، فمع عدم الترجيح يتجه التخيير ، ولعله المراد من الجواز في عبارة الأصحاب ، بل ظاهر الخبر المزبور ترجيح الأول على وجه يبقى

--> ( 1 ) الوسائل - الباب 16 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 .