الشيخ الجواهري

268

جواهر الكلام

المصنف في النافع كما سمعت الكلام فيه . ( الثالث أن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم واللواط بصبيانهم والسرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين والتجسس لهم ، فإن فعلوا شيئا وكان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا ، وإن لم يكن مشترطا كانوا على عهدهم ، وفعل بهم ما تقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير ) كما صرح بذلك غير واحد ، بل صرح بعضهم بعدم لزوم ذكر هذا الشرط في عقد الذمة ، وأنه مما ينبغي للإمام عليه السلام اشتراطه ، بل قد سمعت تصريح الدروس بانتقاض العهد به وإن لم يشترط كما هو ظاهر اللمعة ، بل هو ظاهر النافع أيضا ، وفيه أنه ليس في شئ من الأدلة اعتبار ذلك في عقد الذمة ، بل مقتضى الاطلاق خلافه ، نعم لو اشترط فيه نقض بلا خلاف ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، بل في بعض الكتب دعواه ، وهو إن تم الحجة لا ما قيل من كونه مقتضى الشرطية التي لم يقع التراضي إلا عليها ، إذ قد يقال إن مقتضى الشرطية إلزامهم به إن لم يفوا به كما في غيره من العقود لا انتقاض العهد به ، إلا أن الظاهر كون عقد الذمة ليس كغيره من العقود التي لا تقبل التعليق ، بل هو ضرب من العهد ، فيجوز حينئذ تعليق الأمان والذمة على ذلك كالوصية العهدية والإمارة ونحوهما ، وحينئذ يتجه الحكم بالنقض مع فرض وقوع العقد على هذا الوجه ، وعلى كل حال لا وجه لذكر ذلك شرطا من شرائط الذمة ، إذ هو على ما عرفت مما يصح اشتراطه في عقدها كغيره من الشرائط ، لا أنه من شرائط صحة عقدها على معنى عدم جواز عقدها بدونه ، والله العالم . ( ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله قتل الساب ) كغيرهم من الناس بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل عن الغنية دعواه