الشيخ الجواهري

209

جواهر الكلام

( و ) كيف كان ف‍ ( الاعتبار بكونه فارسا ) يستحق سهمه ( عند حيازة الغنيمة لا بدخوله المعركة ) فلو دخلها فذهب فرسه وتقضى الحرب وهو راجل لم يستحق إلا سهم راجل كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به بعض الأفاضل ، بل ولا إشكالا كما في المسالك ، ولعله لانسياق غيره من قوله عليه السلام ( 1 ) " للفارس سهمان " إنما الكلام في اشتراط كونه على الوصف عند الحيازة كما هو مختار المصنف والأكثر كما في المسالك والرياض ، أو يعتبر كونه كذلك عند القسمة كما هو خيرة الكركي وثاني الشهيدين ، لأنه محل اعتبار الفارس والراجل ليدفع إليهما حقهما ، مؤيدا بفحوى استحقاق المولود والمدد اللاحق بعد الغنيمة قبل القسمة ، فتأمل ، أو يكفي أحدهما كما هو محتمل بعض نسخ القواعد ، أو يعتبر كونه كذلك من حين الحيازة إلى القسمة كما عن بعض نسخ القواعد أيضا ، وربما بني الخلاف هنا على الخلاف في أن الملك بالحيازة أو القسمة ، وحينئذ يتجه الأول لظهور الأدلة في الملك بها ، خصوصا التعليل في خبر حفص ( 2 ) السابق لعدم النفل بعد انقضاء القتال بأن الغنيمة قد أحرزت ، وأظهر منه ما في الدعائم ( 3 ) عن علي عليه سلام الله أنه قال : " من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة فلا سهم له فيها ، وإن مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لورثته ، ولا قوة إلا بالله " كل ذلك مع ملاحظة انجباره بالعمل ، فإن الأكثر كما عرفت على ذلك بل لم يخالف إلا الكركي وثاني الشهيدين ، وإلحاقه بالمدد والمولود لا

--> ( 1 ) الوسائل - الباب 38 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب 38 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 . ( 3 ) المستدرك - الباب 36 من أبواب جهاد العدو الحديث 7 .