الشيخ الجواهري

204

جواهر الكلام

نعلم فيه خلافا يعتد به ، لأنه أحضرها للقتال ، وقد يحتاج إليها ، وقد لزمه المؤونة لها فكان السهم مستحقا كالمقاتل عليها ، ولأنها حيوان ذو سهم حضر الوقعة فاستحق السهم بمجرد حضوره كالآدمي ، بل الظاهر أن القسمة كذلك لو كانت الغنيمة من فتح مدينة أو حصن ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قسم غنائم خيبر كذلك ، وهي حصون ، وللاطلاق ومن ذلك يعلم خطأ الولاة قبل عمر بن عبد العزيز ، فإنهم على ما يحكى كانوا يجعلون الناس في فتحها كلهم رجالة حتى ولى عمر بن عبد العزيز فأنكر ذلك ، وأمر باسهامها من فتح الحصون والمدن . ولو غزا جماعة على فرس واحد على التبادل فالمحكي عن الإسكافي أنه يعطى لكل واحد سهم راجل ، ثم يفرق بينهم سهم فرس واحدة واستحسنه الفاضل ، وقد يقال باختصاص السهم بمن كان راكبا لها عند حيازة الغنيمة بناءا على كون المدار في الفارس على ذلك ، كما ستسمعه إنشاء الله ، والله العالم . ( ولا يسهم للإبل والبغال والحمير ) والبقر والفيلة ونحوها وإن قامت مقام الخيل في النفع أو زادت بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في المنتهى قاله العلماء ، وهو قول عامة أهل العلم ، ومذهب الفقهاء في القديم والحديث ، وحكي عن البصري أنه قال : يسهم للإبل خاصة وعن أحمد روايتان إحداهما أنه يسهم للبعير سهم واحد ، ولصاحبه سهم آخر الثانية إن عجز عن ركوب الخيل فركب البعير أسهم له ثلاثة أسهم ، سهمان لبعيره ، وسهم له ، وإن أمكنه الغزو على الفرس لم يسهم لبعيره ، قلت : كأنه لم يحتفل بهما فلم يستثنهما من العلماء ولا من عامة أهل العلم ، ولعله كذلك ، ضرورة أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله إسهام غير الخيل ، مع أنه كان معه يوم بدر سبعون بعيرا