الشيخ الجواهري

199

جواهر الكلام

والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه ، مضافا إلى خبر مسعدة بن صدقة ( 1 ) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام " إن عليا عليه السلام قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم " وفي آخر ( 2 ) " أسهم له " وإلى المروي ( 3 ) من طرق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه أسهم للصبيان بخيبر " نعم الظاهر إرادة المصنف وغيره من حضر القتال لأن يقاتل والطفل الذكر منهم أو من غيرهم من المقاتلين كما عن جماعة التصريح به ، فلا سهم لمن حضر لصنعة خاصة أو حرفة كذلك أو نحو ذلك ولم يجاهدوا فضلا عن الطفل منهم ، وفي المسالك وإطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بين كونه من أولاد المقاتلة وغيرهم وبين حضور أبويه وأحدهما وعدمه ، ولعله يريد من حضر للقتال من المقاتلة لا مطلقا ، ولو اشتبه الحال في الحضور للقتال وعدمه فعن الشيخ استحقاق الاسهام لأنه يستحق بالحضور ، وفيه أنه لم يثبت كون العنوان ذلك ، اللهم إلا أن يكون معقد الاجماع ، لكن قد عرفت انسياق من حضر للقتال منه ، بل قد سمعت ما في مرسل حماد من القسمة بين من ولي ذلك . ( وكذا ) يشارك أيضا ( من اتصل بالمقاتلة من المدد ولو بعد الحيازة ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في المنتهى وعن التذكرة والتحرير الاجماع على ذلك إذا لحقوا قبل تقضي الحرب ، بل ظاهر الأول ومحكي الأخيرين والغنية ذلك أيضا بعد تقضي الحرب ( قبل

--> ( 1 ) الوسائل - الباب 41 من أبواب جهاد العدو الحديث 8 - 9 . ( 2 ) الوسائل - الباب 41 من أبواب جهاد العدو الحديث 8 - 9 . ( 3 ) المنتقي من أخبار المصطفى ج 2 ص 789 الرقم 4335 .