الشيخ الجواهري

144

جواهر الكلام

إلى دار الاسلام " بل منه يستفاد تبعية الولد للوالد في الاسلام والكفر كما أن منه يستفاد حكم الحمل ، ضرورة عدم اعتبار التولد في التبعية للوالد ، بل لعله أولى . ( و ) حينئذ ف‍ ( لو سبيت أم الحمل كانت رقا دون ولدها منه ) لما عرفته من تبعيته لوالده دونها ، فإنها باقية على الكفر الأصلي ومندرجة في عموم الأدلة وإطلاقها . ( وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطئ مباح ) كوطئ الشبهة ونحوها . ( ولو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر ) بناءا على اعتبار النذر في جواز عتق العبد الكافر كما عن الشيخ في النهاية في مقابل القول بالجواز مطلقا وعدمه كذلك ، كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب العتق . وعلى كل حال ( ف‍ ) لو ( لحق بدار الحرب فأسره المسلمون جاز استرقاقه ) لعموم الأدلة ، ( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط ( لا ) يجوز استرقاقه ( لتعلق ولاء المسلم به ) ثم قال : " ولو قلنا يصح ويبطل ولاء المسلم كان قويا " لكن لم يفرضه كما فرضه المصنف من كونه معتقا بالنذر ، ولعله أولى ، لعدم ولاء للمعتق بغير التبرع ، ومن هنا قال في المسالك : " يمكن حمله على ولاء ضمان الجريرة بأن يتعاقد المولى والمعتق بعد العتق على ضمانها ، فيثبت ولائهما " وإن كان هو كما ترى ، كتعليل عدم الجواز بالولاء الذي هو غير صالح لتخصيص العموم ، ضرورة عدم منافاته له على معنى أنه إن مات سائبة يثبت الولاء ، وإلا فلا ، أو يقال ببطلان الولاء في الفرض المزبور كما سمعته في احتمال المبسوط