الشيخ الجواهري
142
جواهر الكلام
كالمجمع عليه باعترافه واعتراف غيره من انفساخ النكاح بتجدد الملك كما عرفته سابقا في أفراد المسألة ، وكون المالك واحدا لا يقتضي عدمه ( و ) وهو واضح . نعم ( لو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ لأنه لم يحدث رق ) يقتضي انفساخ النكاح ، وإنما هو تبديل مالك بمالك آخر كالبيع ( و ) نحوه لكن ( لو قيل بتخير الغانم في الفسخ ) وعدمه ( كان حسنا ) كما يتخير لو ملكهما بالبيع ونحوه ، بل جزم به غير واحد ممن تأخر عن المصنف لعموم ولاية السيد على مملوكه الذي هو كل على مولاه ولا يقدر على شئ ، خلافا للمحكي عن المبسوط والسرائر لما سمعته من التعليل في المتن ، ويمكن أن يريدا عدم الانفساخ قهرا كما عرفته في أقسام المسألة ، اللهم إلا أن يكونا قد صرحا بعدم التخيير ولم يحضرنا عبارتاهما ، هذا ، وفي المسالك بعد أن ذكر ما حسنه المصنف حسن قال : والحق به في التذكرة ما لو سباهما واحد وملكهما ، فلا ينفسخ النكاح إلا بفسخه ، وكأنه أراد به ما لو سباهما في حال الغيبة فيمن يدخل في إذن الإمام عليه السلام ، فإنه يملكهما دفعة ويتخير في نكاحهما وإلا كانت هي الأولى ، لأن مجرد السبي لا مدخل له في الحكم بالنسبة إلى الغانمين " قلت : الموجود في التذكرة ما سمعته سابقا في المنتهى في غير المملوكين ، وفيه ما عرفت . ( ولو سبيت امرأة ) مثلا ( فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فأطلق لم يجب إعادة المرأة ) كما في القواعد والإرشاد وغيرهما ، بل لا أجد فيه خلافا ، لفساد الصلح بحرمة أحد العوضين الذي لا يستحقون أسره ( و ) لكن ( لو أعتقت ) أي أطلقت ( بعوض ) مالي بأن صولح أهلها بمال ( جاز ) لعموم أدلة الصلح ( ما لم يكن