الشيخ الجواهري

9

جواهر الكلام

الشمس فلا تصبح إلا بمنى ) ونحوه صحيح جميل ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ، وفي صحيح العيص ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا ( إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى ) بل قد تومي هذه النصوص إلى إدراك المبيت بمنى بذلك فلا تجب الشاة حينئذ إلا بالمبيت تمام الليل في غيرها ، ولكن لم أجد من أفتى به . بل اقتصروا في الاستثناء على الاشتغال بالنسك ( أو يخرج من منى بعد نصف الليل ) ولم يدخل مكة إلا بعد الفجر بلا خلاف أجده فيه ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الغفار الجازي ( 3 ) : ( فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ ) وفي خبر جعفر بن ناجية ( 4 ) ( إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها ) وفي صحيح العيص ( 5 ) ( إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى ، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة ) بل قد يدل عليه أيضا صحيح معاوية السابق ( 6 ) . بل صريح بعض هذه النصوص وظاهر غيره كالفتاوى جواز دخول مكة قبل الفجر ، خلافا للمحكي عن النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع من أنه إذا خرج من منى بعد الانتصاف فلا يدخل مكة قبل الفجر ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله : ( وقيل بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر ) ولكن لم نعرف له مأخذا معتدا به كما اعترف به في الدروس

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 19 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 19 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 14 - 20 - 4 - 9 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 14 - 20 - 4 - 9 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 14 - 20 - 4 - 9 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى - الحديث 14 - 20 - 4 - 9 .