الشيخ الجواهري

5

جواهر الكلام

معاوية ( 1 ) السابق وما تسمعه في صحيح علي بن جعفر ( 2 ) . محمول على إرادة الجنسية لا إرادة التسوية بين ليلة وليلتين وثلاث ، أو لا يجب الدم إلا بثلاث وإلا كان محجوجا بما عرفت وبعض المعتبرة الدالة على أصل الحكم ، منها صحيح معاوية السابق الذي قيل مقتضى إطلاقه وجوب الشاة لليلة ، فلليلتين شاتان ، وإن كان فيه نظر ، إلا أنه لا بأس به جمعا بينه وبين ما دل على ذلك من النص ومعاقد الاجماعات وغير ذلك ، وخبر جعفر بن ناجية ( 3 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة قال : عليه ثلاث من الغنم يذبحهن ) وصحيح صفوان ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا أو عن أبي الحسن عليه السلام ( سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من لبالي منى بمكة فقلت لا أدري ، فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها . قال : عليه دم إذا بات ، فقلت إن كان حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه شئ مثل ما على هذا ، قال : ليس هذا مثل هذا ، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو في منى ) وصحيح علي بن جعفر ( 5 ) عن أخيه عليه السلام ( عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه ) بناء على إرادة الجنس من الدم لا الوحدة ، وعن قرب الإسناد روايته بزيادة ( وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ ) وصحيح جميل ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم ، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 8 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 8 - 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 6 - 5 - 2 - 16 - والثاني عن أبي الحسن عليه السلام . ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 6 - 5 - 2 - 16 - والثاني عن أبي الحسن عليه السلام . ( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 6 - 5 - 2 - 16 - والثاني عن أبي الحسن عليه السلام . ( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 6 - 5 - 2 - 16 - والثاني عن أبي الحسن عليه السلام .