الشيخ الجواهري

33

جواهر الكلام

الجزء على الكل فإن الإقامة في باقي الأجزاء مستحبة ، أو يكون الاستحباب متعلقا بالمجموع من حيث هو مجموع ، فلا ينافي وجوب بعض أجزاء المجموع المغايرة له من تلك الحيثية . وعلى كل حال فالظاهر إرادة النهار من الأيام هنا حتى على القول بشمولها الليالي . إلا أن يكون على أحد الوجوه السابقة أيضا ، والله العالم . ( و ) يستحب ( أن يرمي الجمرة الأولى ) التي هي أبعد الجمرات من مكة وتلي مسجد الخيف ( عن يمينه ) أي يمين الرامي ويسارها كما هو المعروف في النص والفتوى ، قال الصادق عليه السلام ( 1 ) : ( ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل ) إذ المراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجه إلى القبلة ، فيجعلها حينئذ عن يمينه ، فيكون ببطن المسيل ، لأنها عن يسارها ويرميها منه ، وإليه يرجع قول الرضا عليه السلام في صحيح إسماعيل ( 2 ) : ( ترمي الجمار من بطن الوادي ) وبذلك كله صرح المصنف في النافع ، قال : ( ويستحب الوقوف عند كل جمرة ورميها عن يسارها مستقبل القبلة ، ويقف داعيا عدا جمرة العقبة ، فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينه ) ولكن في القواعد ( ويستحب رمي الأولى عن يساره ) نحو ما عن بعض نسخ الكتاب عن يمينها ، فإنه يكون عن يسار الرامي لمستقبل القبلة ، وربما أولت الأولى في عبارة القواعد بالمذكور وعلى كل حال فالموافق للنص والفتوى ما عرفت ، ولعله يشهد لما سمعته من الرمي مستقبل القبلة يوم النحر ، فلاحظ وتأمل . ( و ) يستحب أيضا أن ( يقف ) عن يسار الطريق مستقبل القبلة ذاكرا لله تعالى بالحمد والثناء مصليا على النبي وآله صلوات الله عليهم ثم يتقدم قليلا ( ويدعو

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2 - 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2 - 5 .