الشيخ الجواهري

20

جواهر الكلام

( و ) كيف كان ف‍ ( لا يجوز أن يرمي ليلا ) لما عرفت ( إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد ) بلا خلاف أجده فيه ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ( 1 ) : ( لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحى ويفيض بالليل ) وفي موثق سماعة ( 2 ) ( رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا ) وفي حسن زرارة ومحمد بن مسلم ( 3 ) ( في الخائف لا بأس أن يرمي الجمار بالليل ويفيض بالليل ) وسأله عليه السلام أبو بصير ( 4 ) أيضا ( عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو قال : الحاطب والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر ) وفي خبر أبي بصير الآخر ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا ( رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا ) . ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر لعموم النصوص والفتاوى كما اعترف به في كشف اللثام ، ولكن في المدارك ( والظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته ، ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، لأنه أولى من الترك أو التأخير ، وربما كان في إطلاق بعض ( 6 ) الروايات المتقدمة دلالة عليه ) قلت : هو العمدة وإلا فسابقه مجرد اعتبار ، بل ظاهر النصوص المزبورة ذلك وإن لم يعلم حاله فيما يأتي من الليالي ، والله العالم . ( ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل الترتيب ) وإلا فلا بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض إلا

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 - 2 - 4 - 7 - 6 - 6 . ( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 - 2 - 4 - 7 - 6 - 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 - 2 - 4 - 7 - 6 - 6 . ( 4 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 - 2 - 4 - 7 - 6 - 6 . ( 5 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 - 2 - 4 - 7 - 6 - 6 . ( 6 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 - 2 - 4 - 7 - 6 - 6 .