ابن حجر العسقلاني
3
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
المجلد الرابع تابع كتاب العدد باب الاستبراء . . . بسم الله الرحمن الرحيم 3 - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ 1 حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ : " لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ " ، وَكَرَّرَهُ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مُبَيَّنًا فِي " كِتَابِ الْحَيْضِ " . حَدِيثُ : " لَا تَسْقِ مَاءَك زَرْعَ غَيْرِك " ، تَقَدَّمَ فِي الْعَدَدِ . 1652 - حَدِيثُ : " أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ تَنَازَعَا عَامَ الْفَتْحِ فِي وَلَدِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، وَكَانَ زَمْعَةُ قَدْ مَاتَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ أَخِي كَانَ عَهِدَ إلَيَّ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَلَمَّ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَالَ عَبْدٌ : هُوَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ 2 . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا 3 .
--> 1 الاستبراء مأخوذ من التَّبَرِّي ، وهو التخلُّيص ، وإن كان مصدراً إلا أن المزيد يؤخذ من المجرد ، ومما هو أقل منه زيادة ، وهو لغة الاستقصاء ، والبحث ، والكشف عن الأمر الغامض . وشرعاً : هو الكَشْفُ عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك ؛ مراعاة لحفظ النسب وقال ابن عرفة مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق . 2 أخرجه البخاري 4 / 342 كتاب البيوع باب تفسير المشبهات [ 53 - 2 ] كتاب الخصومات باب دعوة الوصي للميت [ 2421 ] وأخرجه أيضاً برقم [ 2218 ، 2523 ، 2745 ، 4303 ، 6749 ، 6765 ، 6817 ، 7182 ] ومسلم 2 / 1080 كتاب الرضاع باب الولد للفراش ، وتوقي الشبهات [ 1457 / 36 ] وأبو داود 1 / 692 كتاب الطلاق باب الولد للفراش [ 2273 ] والنسائي 6 / 180 كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش وابن ماجة 1 / 646 كتاب النكاح ، باب الولد للفراش [ 2004 ] والدارمي 2 / 152 كتاب النكاح باب الولد للفراش والدارقطني 4 / 241 كتاب الأقضية والأحكام [ 133 - 136 ] ومالك في الموطأ 2 / 739 كتاب الأقضية باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه وأحمد في المسند [ 6 / 37 ، 129 ، 200 ، 226 ، 237 ، 246 ، 247 ] والبغوي في شرح السنة 5 / 198 كتاب الطلاق باب الولد للفراش [ 2371 - بتحقيقنا ] والبيهقي في السنن 7 / 412 والطحاوي [ 3 / 104 ] والقضاعي في مسند الشهاب كما في فتح الوهاب للغمادي 1 / 250 [ 200 ] . 3 أخرجه أحمد [ 2 / 239 ، 280 ، 386 ، 409 ، 466 ، 475 ، 492 ] والبخاري 12 / 33 كتاب الفرائض باب الولد للفراش [ 6750 ] و 12 / 130 كتاب الحدود باب للعاهر الحجر [ 6818 ] ومسلم 2 / 1081 كتاب الرضاع باب الرضاع باب الولد للفراش [ 1458 ] والنسائي 6 / 180 كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش والترمذي 3 / 463 كتاب الرضاع باب ما جاء أن الولد للفراش [ 1157 ] وابن ماجة 1 / 646 ، 647 ، كتاب النكاح باب الولد للفراش [ 2006 ] والدارمي 2 / 152 كتاب النكاح باب الولد للفراش والبيهقي 7 / 412 كتاب اللغات باب الولد للفراش والحميدي [ 1085 ] والقضاعي في مسند الشهاب [ 282 - 283 ] وعبد الرزاق في المصنف 7 / 443 =