ابن حجر العسقلاني
15
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ دَجْنٍ فَقَالَ : " مَا تَرَوْنَ بَوَاشِقَهَا " ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ : " فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا رَأَيْنَا الَّذِي هُوَ أَعْرَبُ أَوْ أَفْصَحُ مِنْك ، فَقَالَ : " حَقٌّ لِي ، وَإِنَّمَا نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ " 1 . 1659 - حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ : " أَنَّهُ نَكَحَ بِنْتًا لِأَبِي إهَابِ بْنِ عَزِيزٍ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْت عُقْبَةَ وَاَلَّتِي نَكَحَهَا ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ : لَا أَعْلَمُ أَنَّك أَرْضَعْتِينِي ، وَلَا أَخْبَرْتِينِي ، فَأَرْسَلَ إلَى آلِ أَبِي إهَابٍ فَسَأَلَهُمْ ، فَقَالُوا : مَا عَلِمْنَاهَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَك ، فركب إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ب - " المدينة " ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ " ، فَفَارَقَهَا ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ " ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي " كِتَابِ الشَّهَادَاتِ " مِنْ " صَحِيحِهِ " ، بِهَذَا السِّيَاقِ سَوَاءٌ 2 ، وَرَوَاهُ فِيهِ مِنْ طريق أُخْرَى ، وَسَمَّى فِي بَعْضِهَا الزَّوْجَةَ " أُمَّ يَحْيَى " . وَقَالَ ابْنُ مَاكُولَا : اسْمُهَا " غَنِيَّةُ " بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ 3 ، وَوُهِمَ مَنْ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمُتَّفَقِ . 56 - كِتَابُ النَّفَقَاتِ 4 1660 - حَدِيثُ : " أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ زَوْجَ أَبِي سُفْيَانَ جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
--> 1 أخرجه أبو عبيد في " غريب الحديث " [ 3 / 104 - 106 ] والرامهرمزي في " الأمثال " ص [ 247 - 248 ] . ينظر هذا الحديث في " وصف المطر " لابن دريد رقم [ 4 ] وأمالي القالي [ 1 / 8 ] و " مجالس ثعلب " برواية ابن الأعرابي [ 2 / 522 ] و " الأزمنة والأمكنة " للمرزوقي [ 2 / 99 ] . 2 أخرجه البخاري [ 9 / 152 ] كتاب النكاح باب شهادة المرضعة حديث [ 5104 ] والطيالسي ص [ 190 ] حديث [ 1337 ] وأحمد [ 4 / 7 ] والدارمي [ 2 / 157 ، 158 ] كتاب النكاح باب شهادة المرآة الواحدة على الرضاع وأبو داود [ 4 / 27 ، 28 ] كتاب الأقضية باب الشهادة في الرضاع حديث [ 3603 ] والترمذي [ 3 / 457 ] كتاب الرضاع باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع حديث [ 1151 ] والنسائي [ 6 / 109 ] كتاب النكاح باب الشهادة في الرضاع والبيهقي [ 7 / 463 ] كتاب الرضاع باب شهادة الخنساء في الرضاع من حديث عقبة بن الحارث . 3 ينظر " الإكمال " لابن ماكولا [ 6 / 119 ] . 4 قال الجوهري في الصحاح : " نَفَقَ البَيع نفاقاً بالفتح أي راج ، والنّفَاق بالكسر ، فعل المنافق ، والنفاق أيضاً جمع النفقة من الدراهم " ثم قال : " وقد أنفقت الدراهم من النفقة ا . ه - " . وقال المجد في القاموس : " النفَقَةُ ، ما تُنْفِقُه من الدراهم ونحوها " ثم قال : " وأنفق : افتقر ، وماله : أنفذه ، كاستنفقه ا . ه - " . وقال ابن منظور في لسان العرب : " أنفق المال صرفه ، وفي التنزيل : { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ } [ يس : 47 ] أي أنفقوا في سبيل الله وأطعموا ، وتصدقوا ، واسْتَنْفَقَهُ : أذهبه ، والنَّفَقَهُ : ما أُنفِق والجمع ، نٍفَاقٌ " ثم قال : " وقد أًنفَقْتُ الدراهم ، من النّفَقَةُ " والنّفَقَة : ما أنْفَقْت ، واسْتنْفَقت على العيال ، وعلى نفسك ا . ه - " . =