ابن حجر العسقلاني

10

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

1655 - حَدِيثُ عَائِشَةَ : " كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ " 1 ، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا . قَوْلُهُ : " وَحُمِلَ ذَلِكَ عَلَى قِرَاءَةِ حُكْمِهَا " ، أَيْ : أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهَا " وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ " : أَنَّ التِّلَاوَةَ بَاقِيَةٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ فَالْمَعْنَى قِرَاءَةُ الْحُكْمِ وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهَا : " تُوُفِّيَ " ، قَارَبَ الْوَفَاةَ ، أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ النَّسْخُ مَنْ اسْتَمَرَّ عَلَى التِّلَاوَةِ . 1656 - حَدِيثُ : " لَا تُحَرَّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ " ، مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ 2 ، وَأُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ 3 ، وَفِيهِ قِصَّةٌ .

--> = أبي الأسود عن عروة عنه مرفوعاً " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء " . ورواه النسائي [ 5466 / 3 ] عن المعتمر قال سمعت عبد الله يعني ابن نمير عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير به مرفوعاً . وينظر سنن النسائي الكبرى 3 / 300 - 301 . 1 أخرجه البخاري مالك [ 2 / 608 ] كتاب الرضاع باب جامع ما جاء في الرضاعة حديث [ 17 ] ومسلم [ 2 / 1075 ] كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات حديث [ 24 / 1452 ] والشافعي [ 2 / 21 ] كتاب النكاح باب فيما جاء في الرضاع حديث [ 66 ] والدرامي [ 2 / 157 ] كتاب النكاح باب كم رضعة تحريم ، وأبو داود [ 2 / 551 ] كتاب النكاح باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث [ 2062 ] والترمذي [ 3 / 456 ] كتاب الرضاع باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [ 1150 ] والنسائي [ 6 / 100 ] كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة ، وابن حبان [ 4207 - الإحساء ] والبيهقي [ 7 / 454 ] كتاب الرضاع باب من قال لا يحرم من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة به . وأخرجه مسلم [ 2 / 1075 ] كتاب الرضاع : باب التحريم بخمس رضعات حديث [ 25 / 1452 ] والشافعي في " المسند " [ 2 / 21 ] كتاب النكاح : باب فيما جاء في الرضاع حديث [ 67 ] وسعد بن منصور [ 1 / 279 ] رقم [ 976 ] وابن الجارود [ 688 ] والدارقطني [ 4 / 181 ] من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به وأخرجه ابن ماجة [ 1 / 625 ] كتاب النكاح : باب لا تحرم المصة والمصتان حديث [ 1942 ] من طريق القاسم بن محمد عن عمرة عن عائشة . 2 أخرجه مسلم [ 3 / 1073 - 1074 ] كتاب الرضاع : باب في المصة والمصتان حديث [ 17 / 1450 ] وأبو داود [ 2 / 552 ] كتات النكاح : باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث [ 2063 ] والنسائي [ 6 / 101 ] كتاب النكاح : باب القدر الذي يحرم من الرضاعة والترمذي [ 3 / 455 ] كتاب الرضاع : باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [ 1150 ] وابن ماجة [ 1 / 624 ] كتاب النكاح : باب لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [ 1940 ] وأحمد [ 6 / 31 ، 95 ، 96 ] وسعيد بن منصور [ 1 / 277 ] رقم [ 969 ] ومحمد بن نصر المروزي في " السنة " [ ص 88 ] رقم [ 312 ] وأبو يعلى [ 8 / 239 ] رقم [ 4812 ] وابن حبان [ 4214 - الإحسان ] والدارقطني [ 4 / 172 ] كتاب الرضاع رقم [ 3 ] والبيهقي [ 7 / 455 ] كتاب الرضاع : باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات وابن الجارود [ 689 ] كلهم من طريق ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا تحرم المصة ولا المصتان " . 3 أخرجه مسلم [ 3 / 1074 ] كتاب الرضاع : باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث [ 18 / 1451 ] والنسائي [ 6 / 100 - 101 ] كتاب النكاح : باب القدر الذي يحرم من الرضاعة وابن =