عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي

702

مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي

فصل [ فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الَّذِي في يده خاتم ] ومن أحكام الخاتم أن المتوضئ أو المغتسل إذا كان في يده خاتم فله حالتان . إحداهما : أن يكون ضيقًا بحيث يشك في وصول الماء إِلَى ما تحته أو يغلب عَلَى الظن ذلك ، فها هنا يجب تحريكه أو نزعه ليصل الماء إِلَى ما تحته . قال حنبل : سألت أبا عبد الله عن حنب اغتسل وعليه خاتم ضيق ، قال : يغسل موضع الخاتم . قلت : فإن جف غسله ؟ قال : يغسله . قلت : فإن صلى ثم ذكر ؟ قال : يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة . وهذا قول أصحاب الشافعي وغيرهم ، وحكي عن بعض الحنفية أنَّه لا يجب ذلك بل يستحب . الحالة الثانية : أن يكون واسعًا بحيث يصل الماء إِلَى ما تحته بدون تحريكه ، فها هنا يستحب تحريكه ولا يجب في قول أصحابنا . قال أبو داود : قيل لأحمد : من توضأ يحرك خاتمه ؟ قال : إِن كان ضيقًا لابد أن يحركه ، وإن كان واسعًا يدْخلُهُ الماءُ أجزأه . ومراده أجزأه عدم تحريكه . وهذا يشعر بأن التحريك أولى ، وهو قول جمهور أهل العِلْم من السَّلف : كالحسن ، وابن سيرسن ، وميمون بن مهران ، وعمر بن عبد العزيز ، وعمرو بن دينار ، وعروة بن الزبير ، وحماد ومالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وغيرهم . وكان سالم بن عبد الله يتوضأ ولا يحركه ، وعن محمد بن الحسن قال : ليس بشيء . وقول الجمهور أصح لأنّ هذا من جنس تخليل الأصابع ، وقد وردت فيه أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد رُوي في تحريك الخاتم حديث أيضاً