عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي
672
مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي
ورُوي أيضاً ( 1 ) من طريق شهر بن حوشب . عن عبد الرحمن بن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من تحلى أو حلى بخربصيصة من ذهب كُوي يوم القيامة " . واحتج به أحمد في رواية الأثرم . والخربصيصة قال ثعلب : هي بقدر عين الجراد . والقول الثاني الإباحة : وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز وأبي البركات ابن تيمة وحفيده أبي العباس ، وهو ظاهر كلام أحمد في العِلْم وقول أبي حنيفة ومالك لحديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم : " نهي عن لبس الذهب إلا مقطعًا " . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ( 2 ) ، واحتج به أحمد . وفسر قوله : " إلا مقطعًا " باليسر ، وهذا أصح من الأحاديث المصرحة بتحريم اليسر من الذهب فإن شهرًا لا يحتج به ، وعبد الرحمن بن غنم ليس بصحابي . وأما عموم تحريم الذهب فيخصه هذا كما خص عموم تحريم الحرير بنص آخر فاستويا ، وإن كان الفص جوهرة ونحوها من اليواقيت واللآلي فذكر بعض أصحابنا أنَّه مباح للرجال والنساء ، وجعلوه محل وفاق مع أصحاب الشافعي وغيرهم ، فإن النهي إِنَّمَا هو خاص بخاتم الذهب فلا يتعدى إِلَى غيره كما أن التحريم لما ثبت في الحرير لم يتعدّى إِلَى ما هو أعلى قيمة منه من غير جنسه . وقد ورد في حديث رُوي من طريق المنصور عن أبيه ، عن جده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تختموا بالياقوت فإنَّه ينفى الفقر " . وهو حديث
--> ( 1 ) أخرجه أحمد ( 4 / 227 ) ، وقال الهيثمي في " المجمع " ( 5 / 147 ) : وفيه شهر وهو " ضعيف " يكتب حديثه ، وبقية رجاله رجال الصحيح . ( 2 ) أخرجه أحمد ( 4 / 92 ، 93 ) ، وأبو داود ( 4239 ) ، والنسائي ( 8 / 161 ) .