الشيخ الجواهري
392
جواهر الكلام
خبر أبي بصير ( 1 ) المنجبر بما عرفت " قلت : رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف " ومفهوم الصحيح ( 2 ) والموثق ( 3 ) كالصحيح بل الصحيح الآتيين بل وغيرهما ، فمن الغريب ما وقع من بعض متأخري المتأخرين من جواز ذلك مطلقا استنادا إلى إطلاق بعض النصوص ، كصحيح ابن يقطين ( 4 ) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى قال : لا بأس " وصحيح حفص بن البختري ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال : " هما سواء أخر ذلك أو قدمه يعني المتمتع " وغيرهما المقيد بما أشار إليه المصنف ( و ) غيره . بل لا خلاف معتد به أجده فيه من أنه ( لا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ العاجز ) عن العود أو الزحام ونحوهم من ذوي الأعذار للموثق أو الصحيح ( 6 ) " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى قال : نعم من كان هكذا يعجل " والخبر ( 7 ) كالصحيح عنه عليه السلام أيضا " سألته عن المرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت
--> ( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 5 - 7 - 3 ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 5 - 7 - 3 ( 3 ) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الحديث 2 - 3 - 2 ( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 5 - 7 - 3 ( 5 ) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الحديث 2 - 3 - 2 ( 6 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 7 ( 7 ) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الحديث 2 - 3 - 2