الشيخ الجواهري
384
جواهر الكلام
هو كالمتفق عليه نصا وفتوى من ظهور تعين البناء على الأقل الذي هو أحوط مع ذلك أيضا ، والله العالم . المسألة ( الثانية من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن ) العراقي ( قطع ولا شئ عليه ) كما صرح به الشيخ وبنو زهرة والبراج وسعيد والفاضل وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل هو المشهور لخبر أبي كهمس ( 1 ) المنجبر بما عرفت " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال : إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا ، وليصل أربع ركعات " بل لا أجد فيه خلافا إلا من بعض متأخري المتأخرين بناء على أصل فاسد ، وهو عدم انجبار الخبر الضعيف بالعمل ، والفرض ضعف الخبر المزبور ، مع أنه معارض بخبر عبد الله بن سنان ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ، ثم ليصل ركعتين " المعتبر سنده بل عن العلامة الحكم بصحته ، إلا أن ذلك كله كما ترى لا يوافق ما حررناه في الأصول ، فيجب حمل الخبر المزبور بعد قصوره عن المقاومة على إرادة إتمام الشوط من الدخول في الثامن أو غير ذلك ، وحينئذ فما هنا كالمقيد لما سمعته سابقا من أن من زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، والله العالم . المسألة ( الثالثة من طاف وذكر أنه لم يتطهر أعاد في الفريضة دون النافلة ويعيد صلاة الطواف الواجب واجبا والندب ندبا ) لما عرفته سابقا من اشتراط
--> ( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 4 - 5 ( 2 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 4 - 5