الشيخ الجواهري

38

جواهر الكلام

يكفي به عذرا في اقتصاره على المشعر ، ضرورة أن في تركه تعريضا لفوات الاختياريين الموجب هنا لفوات الحج ، وبذلك ترجح مراعاته على اضطراري عرفة ، كما هو واضح . ( وكذا ) يتم حجه ( لو نسي الوقوف بعرفات ) مثلا ( ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص السابقة المصرحة باجزاء اختياري المشعر مع فوات وقوف عرفة بقسميه . المسألة ( الرابعة إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر إلا قبل الزوال صح حجه ) بادراك اختياري عرفة واضطراري المشعر بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص التي منها صحيح معاوية ( 1 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل أفاض من عرفات إلى منى ؟ قال : فليرجع فليأت جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع " وموثق يونس بن يعقوب ( 2 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار قال : يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع فيرمي ، جمرة العقبة " وصحيح معاوية ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا " من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع " بل في المسالك هنا " لو فرض عدم إدراك المشعر أصلا صح أيضا ، فإن اختياري أحدهما كاف " بل قال في موضع آخر : " لا خلاف في الاجتزاء بأحد الموقفين الاختياريين " لكن أشكله سبطه

--> ( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 - 3 - 1 ( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 - 3 - 1 ( 3 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 - 3 - 1