الشيخ الجواهري

334

جواهر الكلام

أسبوعا ويصلي عنه " وقال وفي رواية محمد بن يعقوب ( 1 ) " ويصلي هو " والمعني به ما ذكرناه من أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه ، ومتى لم يقدر على استمساكها صلي عنه وطيف عنه ، قلت : لا شاهد على الجمع المزبور ، بل إن كان طواف النائب موجبا لخطاب المنوب عنه بالصلاة اتجه وقوعها منه على حسب أداء صلاته التي لا تسقط عنه بحال من غير فرق بين استمساك بطنه وعدمه ، ولذا أطلق في الكتب السابقة ، وإلا كان المتجه صلاة النائب ، لأنها من توابع الطواف الذي ناب فيه ، كما أن المتجه مع ملاحظة الخبرين وفرض جمعهما لشرائط الحجية وعدم رجحان أحدهما على الآخر التخيير ، والأحوط الجمع والله العالم . ( وكذا لو أحدث في طواف الفريضة ) في البناء على التفصيل المزبور بلا خلاف معتد به أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهر المنتهى الاجماع عليه ، بل عن الخلاف الاجماع على الاستئناف قبل تجاوز النصف ، لما عرفته سابقا ، مضافا إلى قول أحدهما ( عليهما السلام ) في مرسل ابن أبي عمير أو جميل ( 2 ) المنجبر بما سمعت " في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه : أنه يخرج ويتوضأ فإن كان جاوز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف " ونحو قول الرضا عليه السلام لأحمد بن عمر الحلال ( 3 ) : " إذا حاضت المرأة وهي في

--> ( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب الطواف الحديث 2 والتهذيب ج 5 ص 125 الرقم 408 ( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الطواف الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 2