الشيخ الجواهري

324

جواهر الكلام

التي تكره لابتداء النوافل ) بلا خلاف ولا إشكال ، لاطلاق الأدلة ، وخصوص قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار ( 1 ) السابق : " وهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ ، فصلهما " وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ( 2 ) " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك متى ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت " وحسن رفاعة ( 3 ) سأل الصادق عليه السلام " عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي ركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ قال : نعم ، ما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف " وحينئذ فما في صحيح ابن مسلم ( 4 ) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال : وقتها إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها " وصحيحه الآخر ( 5 ) سأل أحدهما ( عليهما السلام ) " عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها " محمول على التقية ، فلا ينافيه ما في الموثق ( 6 ) كالصحيح " ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة " لظهوره في موافقة العامة لنا في هذه المسألة اقتداء بهما ( عليهما السلام ) إذ يمكن الجواب

--> ( 1 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 3 - 2 - 7 - 8 - 4 ( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 1 من كتاب الصلاة ( 3 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 3 - 2 - 7 - 8 - 4 ( 4 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 3 - 2 - 7 - 8 - 4 ( 5 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 3 - 2 - 7 - 8 - 4 ( 6 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 3 - 2 - 7 - 8 - 4