الشيخ الجواهري
306
جواهر الكلام
كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه " وصحيحه الآخر ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا " من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين " وخبر ابن مسكان ( 2 ) قال : " حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج فقال : يوكل " قال ابن مسكان وفي حديث آخر ( 3 ) " إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما ، فإن الله تعالى يقول : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " وخبر محمد بن مسلم ( 4 ) سأل أحدهما ( عليهما السلام ) عمن نسي أن يصلي الركعتين فقال : يصلى عنه " لكن الجميع كما ترى لا تقييد في شئ منها بما ذكره ، كالمحكي عن ظاهر المبسوط من الاستنابة إذا خرج مع تعمد الترك . ( و ) يحتمل في خبري ابني يزيد ومسلم منها إرادة ما ذكره المصنف والفاضل والشيخ وبنو حمزة وإدريس وسعيد من أنه ( لو مات ) ولم يصلهما ( قضاهما الولي ) عنه ، مضافا إلى عموم ما دل ( 5 ) على قضائه الصلاة الفائتة عنه بل هما أولى بذلك باعتبار مشروعية النيابة فيهما في حياة المنوب عنه ولو تبعا للطواف ، بل قد يظهر من خبر ابن يزيد منهما جواز قضاء غير الولي مع وجوده ولا بأس به ، وإن كان الأحوط خلافه . ولو ترك معهما الطواف ففي المسالك " في وجوبهما حينئذ عليه ويستنيب
--> ( 1 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 13 - 14 - 15 - 4 ( 2 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 13 - 14 - 15 - 4 ( 3 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 13 - 14 - 15 - 4 ( 4 ) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 13 - 14 - 15 - 4 ( 5 ) الوسائل الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 6 و 18 والباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 5