الشيخ الجواهري

244

جواهر الكلام

عليه السلام في صحيح ليث المرادي ( 1 ) : " ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى " وأحدهما ( عليهما السلام ) في خبر علي بن أبي حمزة ( 2 ) في حديث " وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى " بعد عدم دلالتهما على الدفن كغيرهما من النصوص ، بل لعل ما عن الكافي محمول على تأكد الندب كظاهر المتن . إنما الكلام في وجوب البعث الذي استوجهه الفاضل في محكي المختلف إن كان خروجه من منى عمدا دون النسيان ، لأنه كان يجب عليه الحلق بمنى وإلقاء الشعر بها ، ولا يسقط أحد الواجبين إذا سقط الآخر ، بخلاف ما إذا نسي ، فإنه لا يجب عليه شئ منهما ، مضافا إلى خبر أبي بصير ( 3 ) الظاهر في العامد ، بل عن النهاية وظاهر المتن وجوبه مطلقا ، ولعله للأمر به في حسن حفص بن البختري ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يحلق رأسه بمكة قال : يرد الشعر إلى منى " وخبر أبي بصير ( 5 ) السابق المحمول على الندب أيضا بقرينة خبر أبي بصير ( 6 ) الأخير الظاهر في ذلك ، ولكن مع ذلك لا ريب في أن الأحوط بعثه ، خصوصا إذا كان قد أخرجه منها ( و ) أحوط منه دفنه فيها ، نعم ( لو لم يتمكن ) من بعثه سقط الوجوب و ( لم يكن عليه شئ ) إجماعا كما في المدارك للأصل وغيره . ( ومن ليس على رأسه شعر ) خلقة أو غيرها سقط عنه الحلق إجماعا بقسميه ، ولكن يمر الموسى عليه إجماعا في محكي التذكرة ومن أهل العلم في محكي المنتهى ، بل مقتضى قول المصنف ( أجزأه امرار الموسى عليه ) عدم تعين التقصير عليه ، بل في المدارك " قيل بالوجوب مطلقا ، أو على من حلق في

--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4 - 2 - 7 - 1 - 7 - 6 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4 - 2 - 7 - 1 - 7 - 6 ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4 - 2 - 7 - 1 - 7 - 6 ( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4 - 2 - 7 - 1 - 7 - 6 ( 5 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4 - 2 - 7 - 1 - 7 - 6 ( 6 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4 - 2 - 7 - 1 - 7 - 6