الشيخ الجواهري

164

جواهر الكلام

عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية ؟ فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان أنثى فعن سبعة " ( و ) كذا قطع المصنف وغيره بكراهة التضحية ( بالموجوء ) أي مرضوض الخصيتين حتى تفسدا ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب مستدلين عليها بما سمعته من النصوص ( 1 ) التي تدل على أن الفحل من الضأن خير منه ، ومقتضاها الحرمة لا الكراهة ، اللهم إلا أن يراد بها هذه المرجوحية ، خصوصا مع كونها كراهة عبادة ، وعلى كل حال فقد سمعت النص والفتوى في التضحية ، وأما الهدي فيمكن إرادة ما يشمله منها ولو بقرينة كون البحث فيه ، أو يستفاد كراهته من فحواها بناء على أن التوسعة فيها أشد منها فيه كما سمعته في الناقص ، وينبغي ذكر الجمل مع الثلاثة لما سمعته من المضمر ( 2 ) . الطرف ( الثالث ) من أطراف الذبح ( في البدل ) ولكن ينبغي أن يعلم أن ( من فقد الهدي ووجد ثمنه قيل ) والقائل المشهور ، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه ، بل قد يشهد له التتبع لانحصار المخالف في ابن إدريس بناء على أصله والمصنف : ( يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة ) فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة ( وقيل ) والقائل ابن إدريس ( ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو الأشبه ) عند المصنف بأصول المذهب والقواعد باعتبار صدق قوله تعالى ( 3 ) : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعتم ، تلك عشرة كاملة " ودعوى

--> ( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبح ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 4 ( 3 ) سورة البقرة الآية 192