الشيخ الجواهري

156

جواهر الكلام

عن البدن كيف ينحرها قائمة أو باركة قال : يعقلها ، وإن شاء قائمة ، وإن شاء باركة " . ومما سمعت في صحيح ابن سنان يستفاد استحباب ما ذكره المصنف وغيره من كونها قائمة ( قد ربطت بين الخف والركبة ) كما أنه يستفاد من خبر الكناني ( و ) أبي خديجة استحباب أن ( يطعنها من الجانب الأيمن ) إلا أنك قد سمعت ما في الأخير من عقل اليسرى ، وعن العامة روايته ( 1 ) بل قيل اختاره الحلبيان ، ولكن أطلق المصنف وغيره كاطلاق ما سمعته من النصوص ، ولا يبعد شدة الندب في عقل اليسرى ، كما أنك قد سمعت إطلاق النص والفتوى سابقا هنا الربط بالكيفية المزبورة لمطلق البدن لكن في خبر حمران ( 2 ) " وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه ، وأطلق رجليه " وهو الذي يأتي في كتاب الصيد والذباحة ويمكن افتراق الهدي عن غيره ، كما أنه يمكن جواز التخيير بين الكيفيتين ، والأمر سهل بعد كون الحكم ندبيا ، والله العالم . ( و ) يستحب ( أن يدعو الله تعالى عند الذبح ) بالمأثور عن الصادق ( عليه السلام ) في صحيح معاوية ( 3 ) وحسن صفوان وابن أبي عمير ( 4 ) " إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : وجهت ، جهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم

--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 5 ص 237 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الذبائح الحديث 2 من كتاب الصيد والذباحة ( 3 ) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبح الحديث 1 ( 4 ) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبح الحديث 1