الشيخ الجواهري
146
جواهر الكلام
والمنتهى الاجماع عليه لنقصانه ، وخصوص صحيح ابن مسلم ( 1 ) سأل أحدهما ( عليهما السلام ) " أيضحى بالخصي ؟ فقال : لا " وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج ( 2 ) سأل الكاظم عليه السلام " عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي المجبوب لا يجوز في الهدي هل يجزيه أم يعيد ؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة له عليه " . بل لعل مشلول البيضتين كالخصي كما عن الفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير للنقصان . نعم قد يقال بمرجوحية الموجوء بالنسبة إلى غيره ، وهو مرضوض عروق الخصيتين حتى تفسد ، لحسن معاوية ( 3 ) " اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوء ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي " بل عن السرائر أنه غير مجز وإن كان قبل ذلك بأسطر قال فيها إنه لا بأس به ، وأنه أفضل من الشاة ، كما عن النهاية والمبسوط أي النعجة كما قال الصادق عليه السلام لأبي بصير ( 4 ) " المرضوض أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة " وقال أحدهما ( عليهما السلام ) لابن مسلم ( 5 ) في الصحيح : " الفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز " وذلك مؤيد لما قلناه من المرجوحية ، بل عن الحسن الكراهة في الخصي المجبوب الذي قد عرفت الحال فيه ، ويمكن حمل كلامه على الأضحية المندوبة ، كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ( 6 ) : " الكبش السمين خير
--> ( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 - 7 - 5 ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 - 7 - 5 ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 - 7 - 5 ( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبح الحديث 3 - 1 ( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبح الحديث 3 - 1 ( 6 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 - 7 - 5