الشيخ الجواهري
142
جواهر الكلام
الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا " ونحوه الصحيح ( 1 ) الآخر أيضا " في الأضحية يكسر قرنها ، إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي " وفي المنتهى " قال علماؤنا : إن كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس بالتضحية به وإن كان ما ظهر منه مقطوعا ، وبه قال علي عليه السلام ( 2 ) وعمار ، على أن ذلك لا يؤثر في اللحم فاجزأ كالجماء ، والنبوي المروي ( 3 ) من طرق العامة " أنه نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن " مع أنه غير ثابت محمول على المكسور من داخل ، نعم الظاهر تحقق النقص بذهاب بعض القرن الداخل " لكن عن ابن بابويه أنه قال : سمعت شيخنا محمد بن حسن الصفار يقول : " إذا ذهب من القرن الداخل ثلثه وبقي ثلثاه فلا بأس أن يضحى به " ولعله يريد المندوب لا الواجب وإن حكاه عنه في الدروس في الهدي لكن الموجود عن الفقيه ما سمعت ، وفي نهج البلاغة ( 4 ) عن أمير المؤمنين عليه السلام " فإذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحية ولو كانت عضباء تجر رجلها إلى المنسك " وأرسل في الفقيه ( 5 ) عنه عليه السلام " وإن كانت عضباء القرن أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزي " فإن صح الأول فمع اختصاصه بالأضحية التي أصلها الندب يحتمل عروض ذلك بعد السوق ، كما في نحو صحيح معاوية ( 6 ) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينها فانكسر
--> ( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الذبح الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 6 ( 3 ) كنز العمال ج 3 ص 45 الرقم 857 ( 4 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 6 ( 5 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 8 ( 6 ) الوسائل الباب 26 من أبواب الذبح الحديث 1