الشيخ الجواهري

137

جواهر الكلام

من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن " بناء على ظهوره في أن ذلك أقل المجزي ، وإلى قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ( 1 ) : " يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلا الثني " وفي حسن معاوية بن عمار ( 2 ) " يجزي في المتعة الجذع من الضأن ، ولا يجزي جذع من المعز " وفي خبر أبي بصير ( 3 ) " يصلح الجذع من الضأن ، وأما الماعز فلا يصلح " وسأله عليه السلام حماد بن عثمان ( 4 ) " عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم ؟ قال : لأن الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح " وفي خبر سلمة بن أبي حفص ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا " كان علي عليه السلام إلى أن قال : وكان يقول : يجزي من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، ومن الضأن الجذع " وفي دعائم الاسلام ( 6 ) عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : " الذي يجزي في الهدي والضحايا من الإبل الثني ، ومن البقر المسن ، ومن المعز الثني ، ويجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي الجذع من غير الضأن ، وذلك لأن الجذع من الضأن يلقح ، ولا يلقح الجذع من غيره " . وأما تفسير الثني في البقر والغنم بما عرفت فهو المشهور في كلام الأصحاب كما اعترف به غير واحد ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم ، قال : وروي ( 7 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 2 - 6 - 8 - 4 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 2 - 6 - 8 - 4 ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 2 - 6 - 8 - 4 ( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 2 - 6 - 8 - 4 ( 5 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 9 عن سلمة أبي حفص وهو الصحيح كما في الكافي ج 4 ص 490 ( 6 ) المستدرك الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 ( 7 ) المستدرك الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2