الشيخ الجواهري

104

جواهر الكلام

( و ) من الواجب أيضا ( العدد وهو سبع ) حصيات بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المنتهى إجماع المسلمين ، وقال أبو بصير ( 1 ) لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " ذهبت ارمي فإذا في يدي ست حصيات فقال : خذ واحدة من تحت رجلك " وقال هو ( عليه السلام ) أيضا في صحيح معاوية ( 2 ) " في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة ، فلم يدر من أيتهن نقصت ، قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ، قال : وقال : في رجل رمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ " الحديث ، لكن ليس هو في عدد جمرة العقبة يوم النحر ، كخبر عبد الأعلى ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال : يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار " بل يمكن كون الواحدة من الست فلا يكون دالا على السبع ، نعم في المحكي ( 4 ) هو فقه الرضا ( عليه السلام ) " وارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات " والله العالم . ( وإلقاؤها بما يسمى رميا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال لما سمعته من الأمر به المتوقف صدق امتثاله على تحقق مسماه ، فلا يجزي الوضع ونحوه مما لا يسمى رميا قطعا ، بل إجماعا بقسميه خلافا للعامة ، بل لا يجزي

--> ( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العود إلى منى الحديث 2 - 3 ( 2 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 7 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 وذيله في الباب 6 منها الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العود إلى منى الحديث 2 - 3 ( 4 ) المستدرك الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 4