الشيخ الجواهري

102

جواهر الكلام

وعدمه " قلت : الموجود فيما حضرني من نسخة المراسم بعد أن ذكر أن الرمي من الواجبات قال في التفصيل : " فإذا بلغ وادي محسر فليهرول حتى يجوزه ، ويأخذ حصى الجمار من المزدلفة أو من طريقه أو من رحله بمنى ، ثم يتوضأ إن أمكنه ، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة ، فليقم بها من قبل وجهها ، ولا يقم من أعلاها ، وليكن بينه وبينها قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، وليقل وفي يده الحصى : اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي ، وارفعهن في عملي ثم ليرم خذفا " إلى آخره ثم ذكر الذبح بعد ذلك وغيره من الأفعال ، وهو كالصريح في وجوبها ، ونحو ذلك في المقنعة وإن قال بعد ذلك : " باب تفصيل فرايض الحج ، وفروض الحج الاحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين ، وبعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض " إلا أنه يمكن أن يريد ما سمعته من ابن إدريس كما أن الشيخ وإن أهمل الرمي في المبسوط في تعداد فرايض الحج لكن قال فيه : " وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك أولها رمي الجمرة الكبرى " ونحوه عن النهاية ، وبالجملة لا خلاف محقق كما سمعته من ابن إدريس ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن معاوية ( 1 ) " خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها " وأحدهما ( عليهما السلام ) في خبر علي بن حمزة ( 2 ) " أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه " الحديث ، وصحيح سعيد الأعرج ( 3 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :

--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2 ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2