ابن حجر العسقلاني

81

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

1217 - حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ رِجَالًا مُحْتَاجِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ شَكَوْا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الرُّطَبَ يَأْتِي وَلَا نَقْدَ بِأَيْدِيهِمْ يَبْتَاعُونَ بِهِ رُطَبًا يَأْكُلُونَهُ مَعَ النَّاسِ وَعِنْدَهُمْ فُضُولُ قُوتٍ من ثمر فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَبْتَاعُوا الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ 1 هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ فَقَالَ قِيلَ لِمَحْمُودِ بْنِ لَبِيَدٍ أَوْ قَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيَدٍ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَإِمَّا غَيْرُهُ مَا عَرَايَاكُمْ هَذِهِ قَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَسَمَّى رِجَالًا مُحْتَاجِينَ فَذَكَرَهُ 2 ، وَذَكَرَهُ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ فَقَالَ وَالْعَرَايَا الَّتِي أَرْخَصَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرَهُ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيَدٍ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقُلْت مَا عَرَايَاكُمْ هَذِهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ الشَّافِعِيِّ مُعَلَّقًا أَيْضًا 3 وَقَدْ أَنْكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد عَلَى الشَّافِعِيِّ وَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ سُرَيْجٍ إنْكَارَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ إسْنَادًا وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَمْ يَذْكُرْ الشَّافِعِيُّ لَهُ إسْنَادًا فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ حُجَّةٌ . وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ السِّيَرِ . تَنْبِيهٌ قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ فِي الْكَافِي بَعْدَ أَنْ سَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ [ 1218 ] حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ الْجَوَائِحَ 4 .

--> 1 أخرجه مالك 2 / 619 - 620 ، كتاب البيوع : باب ما جاء في بيع العرية ، الحديث 14 ، وأحمد 5 / 181 ، 182 ، 186 ، 190 ، 192 ، والبخاري 4 / 383 - 384 ، باب بيع المزابنة ، الحديث 2184 ، و 2188 ، وفي 5 / 50 ، كتاب المساقاة : باب الرجل يكون له ممر أو شرب من حائط أو في نخل ، الحديث 2380 ، ومسلم 3 / 1169 ، كتاب البيوع : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ، الحديث 60 / 267 ، وأبو داود 3 / 595 ، كتاب البيوع : باب ما جاء في العرايا ، الحديث 1302 ، والنسائي 7 / 267 ، كتاب البيوع : باب بيع الكرم بالزبيب ، وباب بيع العرايا بخرصها تمرا ، وباب بيع العرايا بالرطب ، وابن ماجة 2 / 762 ، كتاب التجارات : باب بيع العرايا بخرصها تمرا ، الحديث 2269 ، والدارمي 2 / 168 ، والحميدي 399 ، وابن الجارود 658 ، والطبراني في الصغير 1 / 22 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 29 ، والبيهقي 5 / 31 ، عن زيد بن ثابت . 2 ذكره الشافعي في الأم 3 / 54 ، معلقا دون إسناد . وينظر : معرفة السنن والآثار 4 / 342 - 343 ، كتاب البيوع : باب بيع العرايا حديث 3446 . 3 ينظر : معرفة السنن والآثار 4 / 343 ، كتاب البيوع : باب بيع العرايا حديث 3447 . 4 أخرجه الشافعي 2 / 151 ، كتاب البيوع : باب فيما نهى عنه من البيوع ، الحديث 522 ، وأحمد 3 / 309 ، ومسلم 3 / 1191 ، كتاب المساقاة : باب وضع الجوائح ، الحديث 17 / 1554 ، والنسائي 7 / 265 ، كتاب البيوع : باب وضع الجوائح ، وابن الجارود ص 205 ، باب المبايعات المنهي عنها ، الحديث 597 ، وص 216 ، أبواب القضاء في البيوع ، الحديث 640 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 34 ، كتاب البيوع : باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة ، والبيهقي 5 / 306 ، = =