ابن حجر العسقلاني

8

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

1124 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ " . وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظَيْنِ 1 وَلِأَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْأَصْنَامَ وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ وَزَادَ وَإِنَّ اللَّهَ إذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ 2 . 1125 - حَدِيثُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ : " إنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَأَرِيقُوهُ " . ابْنُ حِبَّان فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ " وَكُلُوهُ وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَلَا تَقْرَبُوهُ " 3 . وَأُمًّا قَوْلُهُ فَأَرِيقُوهُ فَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهَا جَاءَتْ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ وَلَمْ يُسْنِدْهَا 4 ، وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَلَفْظُهُ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ وَفِي لَفْظٍ أَلْقُوهَا 5 . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّان فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ

--> 1 أخرجه البخاري 4 / 424 ، كتاب البيوع : باب بيع الميتة والأصنام حديث 2236 ، ومسلم 3 / 1207 ، كتاب المساقاة : باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث 71 / 1581 ، وأحمد 3 / 324 ، 326 ، وأبو داود 3 / 756 - 757 ، كتاب البيوع : باب في ثمن الخمر والميتة حديث 3486 ، والترمذي 3 / 591 ، كتاب البيوع : باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام حديث 1297 ، والنسائي 7 / 309 - 310 ، كتاب البيوع : باب بيع الخنزير ، وابن ماجة 2 / 732 ، كتاب التجارات : باب ما لا يحل بيعه حديث 2167 . وأبو يعلى 3 / 395 - 396 ، رقم 1873 ، وابن الجارود 578 ، والبيهقي 6 / 12 ، كتاب البيوع : باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، والبغوي في " شرح السنة " 4 / 218 بتحقيقنا ، من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به . وقال الترمذي : حسن صحيح . 2 أخرجه أحمد 1 / 347 ، 293 ، وأبو داود 20 / 302 ، كتاب البيوع : باب ثمن الخمر والميتة حديث 3488 ، والبيهقي 6 / 13 ، كتاب البيوع : باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله كلهم من طريق أبي الوليد عن ابن عباس قال : رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالسا عند الركن قال : فرفع بصره إلى السماء فضحك ، فقال : " لعن الله اليهود ثلاثا إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه " . 3 أخرجه ابن حبان في " صحيحه " 1390 ، قال الترمذي في " سننه " 4 / 256 ، وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو حديث غير محفوظ وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذكر فيه : أنه سئل عنه فقال : " إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه " . هذا خطأ أخطأ فيه معمر والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة اه - . 4 ينظر : " معالم السنن " 4 / 257 - 258 . 5 أخرجه البخاري 9 / 667 ، كتاب الذبائح والصيد : باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب حديث 5538 ، ومالك 2 / 971 - 972 ، كتاب الاستئذان : باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن =