ابن حجر العسقلاني

77

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا 1 ، وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَتَفْسِيرُ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ فِي الْأَحَادِيثِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْصُوصًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ انْتَهَى . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ 2 ، وَابْنِ عُمَرَ 3 ، وَابْنِ عَبَّاسٍ 4 ، وَأَنَسٍ 5 ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ 6 ، وَكُلُّهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي النَّسَائِيّ 7 ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ 8 . تَنْبِيهٌ الْمُحَاقَلَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْحَقْلِ جَمْعِ حَقْلَةٍ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَهِيَ السَّاحَاتُ جَمْعُ سَاحَةٍ 9 . 1214 - حَدِيثُ جَابِرٍ نَهَى عَنْ المزابنة وهي بيع الثمر بِالتَّمْرِ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ وَاتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ 10 .

--> 1 أخرجه أحمد 2 / 5 ، والبخاري 4 / 384 ، كتاب البيوع : باب بيع المزابنة ، الحديث 2185 ، ومسلم 3 / 1171 ، كتاب البيوع : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العريا ، الحديث 72 / 1542 ، وأبو داود 3 / 658 ، كتاب البيوع : باب في المزابنة ، الحديث 3361 ، والنسائي 7 / 266 ، كتاب البيوع : باب بيع الكرم بالزبيب ، وابن ماجة 2 / 761 - 762 ، كتاب التجارات : باب المزابنة والمحاقلة الحديث 2265 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 33 ، كتاب البيوع : باب العرايا ، عنه : أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا . 2 أخرجه أحمد 3 / 6 ، 8 ، 60 ، والدارمي 2 / 252 ، كتاب البيوع : باب في المحاقلة والمزابنة ، والبخاري 4 / 384 ، كتاب البيوع : باب بيع المزابنة ، الحديث 2186 ، ومسلم 3 / 1179 ، كتاب البيوع : باب كراء الأرض ، الحديث 105 / 1546 ، والنسائي 7 / 39 ، كتاب المزارعة : باب النهي عن كراء الأرض ، وعنه : أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزابنة والمحاقلة ، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل ، والمحاقلة كراء الأرض . 3 تقدم تخريجه . 4 أخرجه أحمد 1 / 224 ، والبخاري 4 / 384 ، كتاب البيوع : باب بيع المزابنة الحديث 2187 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 33 ، كتاب البيوع : باب العرايا ، عنه قال : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة . 5 أخرجه البخاري 4 / 404 ، كتاب البيوع : باب في بيع المخاصرة حديث 2207 . 6 أخرجه البخاري 2 / 392 ، 419 ، 484 ، ومسلم 3 / 1179 ، كتاب البيوع : باب كراء الأرض ، الحديث 104 / 1545 ، والترمذي 3 / 527 ، كتاب البيوع : باب النهي عن المحاقلة والمزابنة ، الحديث 1224 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 33 ، كتاب البيوع : باب العرايا ، عنه قال : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة . 7 أخرجه النسائي 7 / 39 ، كتاب المزارعة : باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض . 8 أخرجه الطبراني في الكبير 6 / 102 ، رقم 5635 . 9 ينظر : النهاية في غريب الحديث 1 / 419 . 10 تقدم تخريجه من حديث جابر وغيره .