ابن حجر العسقلاني

63

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ 1 . 1194 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ " مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا " أَبُو دَاوُد بِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ مِثْلَ وَضَعَّفَهُ بِجَمِيعِ بْنِ عُمَيْرٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ 2 . حَدِيثُ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ تَقَدَّمَ قَرِيبًا 1195 - حَدِيثُ " الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ " أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ 3 ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَزَادَ إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ

--> = كتاب البيوع : باب ما جاء في المصراة حديث 1252 ، وابن ماجة 2 / 753 ، كتاب التجارات : باب بيع المصراة حديث 2239 ، وابن الجارود 565 ، 566 ، وأبو يعلى 10 / 435 ، رقم 6049 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 19 ، باب بيع المصراة ، والبيهقي 5 / 318 ، كتاب البيوع : باب الحكم فيمن اشترى مصراة ، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها ، وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع من تمر لا سمراء " . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 1 ينظر : الفتح 4 / 431 ، كتاب البيوع : باب إن شاء رد المصرة وفي حلبتها صاع من تمر . 2 أخرجه أبو داود 3 / 271 ، كتاب البيوع : باب من اشترى مصراة فكرهها حديث 3446 ، وابن ماجة 2 / 753 ، كتاب البيوع : باب بيع المصراة حديث 2240 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5 / 319 ، وجميع بن عمر صدوق يخطئ ويتشيع . ينظر : التقريب 968 . 3 أخرجه أحمد 2 / 366 ، وأبو داود 4 / 19 ، كتاب الأقضية : باب في الصلح حديث 3594 ، وابن الجارود رقم 638 ، وابن حبان 1199 - موارد ، والدارقطني 3 / 27 ، كتاب البيوع ، حديث 96 ، والحاكم 2 / 49 ، والبيهقي 6 / 64 ، كتاب الصلح : باب صلح المعاوضة ، كلهم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين " . قال الحاكم : رواة هذا الحديث كلهم مدنيون . وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : لم يصححه ، وكثير ضعفه النسائي وقواه غيره . وقال في موضع آخر 4 / 101 : حديث منكر . لكن للحديث طريق آخر عن أبي هريرة . أخرجه الدارقطني 3 / 27 ، كتاب البيوع الحديث 97 ، والحاكم 2 / 50 ، من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي ثنا عفان ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الصلح جائز بين المسلمين " . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة . وتعقبه الذهبي بقول ابن حبان في عبد الله بن الحسين فقال : قال ابن حبان يسرق الحديث .