ابن حجر العسقلاني
55
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
1190 - حَدِيثُ " لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا مُسْلِمٌ " وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَادَّعَى أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يُخْرِجْهَا فَلَمْ يُصِبْ 1 .
--> = 3 / 777 - 779 ، كتاب البيوع والإجارات : باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم يجد به عيبا ، الحديث 3508 ، والنسائي 7 / 254 - 255 ، كتاب البيوع : باب الخراج بالضمان ، وابن ماجة 2 / 754 ، كتاب التجارات : باب الخراج بالضمان ، الحديث 2242 ، وابن الجارود ص 212 - 213 ، أبواب القضاء في البيوع ، الحديث 627 ، والدارقطني 3 / 53 ، كتاب البيوع ، الحديث 214 ، والحاكم 2 / 15 ، كتاب البيوع : باب الخراج بالضمان ، والبيهقي 5 / 321 ، كتاب البيوع : باب المشتري يجد بما اشتراه عيبا ، والعقيلي في الضعفاء 4 / 231 ، والبغوي في شرح السنة 4 / 321 بتحقيقنا ، من رواية ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف الغفاري عن عروة ، عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب ، وقد توبع مخلد بن خفاف تابع هشام بن عروة . أخرجه أحمد 6 / 80 ، 116 ، وأبو داود 3 / 780 ، كتاب البيوع والإجارات : باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا ، الحديث 3510 ، وابن ماجة 2 / 754 ، كتاب التجارات : باب الخراج بالضمان ، الحديث 2243 ، وابن الجارود في المنتقى ص 212 ، أبواب القضاء في البيوع ، الحديث 626 ، والعقيلي في الضعفاء 4 / 231 ، وأبو يعلى 8 / 82 - 83 ، رقم 4614 ، وابن حبان 1126 - موارد ، والدارقطني 3 / 53 ، كتاب البيوع الحديث 213 ، والحاكم 2 / 15 ، كتاب البيوع : باب الخراج بالضمان ، والبغوي في شرح السنة 4 / 320 - بتحقيقنا ، من طريق مسلم بن خالد الزنجي ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة : أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبه عيب لم يعلم به ، فاستغسله ، ثم علم العيب فرده ، فخاصمه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : يا رسول الله إنه استغسله منذ زمن . فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الخراج بالضمان " وقال بعضهم : " الغلة بالضمان " قال الحاكم : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي ، ومسلم بن خالد الزنجي فيه ضعف لكنه توبع تابعه خالد بن مهران . أخرجه الخطيب 8 / 297 - 298 ، وتابعه أيضا عمر بن علي . أخرجه ابن عدي في الكامل 5 / 1702 ، والبيهقي 5 / 322 . 1 أخرجه مسلم 1 / 348 ، الأبي ، كتاب الإيمان : باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من غشنا فليس منا " حديث 164 / 102 ، وأبو داود 2 / 294 ، كتاب البيوع : باب في النهي عن الغش حديث 3452 ، والترمذي 3 / 597 ، كتاب البيوع : باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع ، حديث 1315 ، وابن ماجة 2 / 749 ، كتاب التجارات : باب النهي عن الغش ، حديث 2224 ، وأبو عوانة 1 / 57 ، وأحمد 2 / 242 ، والحميدي 2 / 447 ، رقم 1033 ، وابن الجارود في المنتقى رقم 564 ، وابن حبان 4905 - الإحسان ، وابن منده في الإيمان رقم 550 ، 551 ، 552 ، والطحاوي في مشكل الآثار 2 / 134 ، والحاكم 2 / 8 - 9 ، والبيهقي 5 / 320 ، كتاب البيوع ، كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . قلت : وقد وهم رحمه الله في ذلك فالحديث في صحيح مسلم كما تقدم في التخريج .