ابن حجر العسقلاني
510
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
1651 - حَدِيثُ : " لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ " 1 وَقَدْ اُشْتُهِرَ هَذَا الْحَدِيثُ ، أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ 2 ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ 3 ، وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ 4 ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ : " لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا ومعها ذُو مَحْرَمٍ " 5 وَلَمْ يَذْكُرَا آخِرَهُ . حَدِيثُ : " أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَمَا اُسْتُشْهِدَ عُمَرُ بِسَبْعِ لَيَالٍ " 6 ، الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ بِهَذَا ، ورواه الثوري في جامع عَنْ فِرَاسٍ وَزَادَ : لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ ، وَالشَّافِعِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كاهن يُرَحِّلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا يَنْتَظِرُ بِهَا 7 . حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : " لَا يَصْلُحُ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ إلَّا فِي بَيْتِهَا " 8 مَوْقُوفٌ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ . قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَسَّرَ الْفَاحِشَةَ فِي قَوْله تَعَالَى : { إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } [ الطلاق : 1 ] بأن تبذو أو تستطيل بِلِسَانِهَا عَلَى أَحْمَائِهَا ، وَكَذَا هُوَ فِي تَفْسِيرِ غَيْرِهِ .
--> 1 أخرجه أحمد 3 / 446 ، من حديث عامر بن ربيعة ، وعزاه له الزيلعي في نصب الراية ، 4 / 250 ، من حديث عامر . 2 أخرجه ابن حبان 7 / 261 - موارد ، رقم 2282 ، 4576 - الإحسان ، من طريق جابر بن سمرة ، قال : خطبنا عمر بن الخطاب بالجاثية . . . فذكره ، وفيه : " ألا لا يخلون رجل بامرأة ، فإن ثالثهما الشيطان " . 3 رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 5 / 228 ، وقال : وفيه عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو متروك . 4 أخرجه أحمد 1 / 81 ، والترمذي 4 / 465 ، 466 ، كتاب الفتن : باب ما جاء في لزوم الجماعة ، حديث 2165 ، والحاكم في المستدرك 1 / 114 ، كتاب العلم ، وذكره الزيلعي في نصب الراية 4 / 249 ، من طريق محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، قال : خطبنا عمر بالجاثية ، فذكره . قال الترمذي : حسن صحيح . 5 أخرجه البخاري 6 م 142 ، 143 ، كتاب الجهاد : باب من اكتتب في جيش ، فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له ؟ حديث 3006 ، ومسلم 2 / 978 ، كتاب الحج : باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره ، حديث 424 / 1341 ، وأحمد 1 / 222 ، والطيالسي 1 / 124 - منحة ، رقم 583 ، وأبو يعلى 4 / 279 ، رقم 2391 ، وابن خزيمة 2529 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 112 ، وابن حبان 3763 ، 3764 - الإحسان ، من طريق عمرو بن أبي معبد عن ابن عباس قالك سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : " لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم " . 6 أخرجه الشافعي في معرفة السنن والآثار 6 / 55 ، 56 ، رقم 4666 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 436 ، كتاب العدد : باب من قال : لا سمكنى للمتوفى عنها زوجها . 7 ينظر : معرفة السنن والآثار للبيهقي 6 / 55 ، رقم 4666 . 8 أخرجه الشافعي في مسنده 2 / 53 ، رقم 174 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 436 ، كتاب العدد : باب كيفية سكنى المطلقة ، والمتوفى عنها وفي معرفة السنن والآثار 6 / 58 ، رقم 4674 .